أجر مسكن الزوجية يدفع زوجا للهرب والزوجة تلاحقه بالحبس.. اعرف القصة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
"زوجي هرب وترك المحافظة التي نعيش فيها، ونقل عمله إلى محافظة الإسكندرية، وبعد شهور من البحث علمت بمحل سكنه الجديد وذهبت إليه لطلب النفقة ولكنه طردني، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة، وشهر بسمعتي، وابتزني للتنازل عن منقولاتي ومصوغاتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة بمحكمة الأسرة بأكتوبر، لاحقت زوجها بدعوي حبس للتهرب من نفقات أولادها، وإلزامه بسداد أجر المسكن البالغ 17 ألف جنيه شهريا.
وأكدت: "البداية كانت ببيع زوجي منزل الزوجية بعد أن استغل تركي للمنزل بسبب غضبي من تصرفاته وبخله الشديد، وانتقاله للعيش بمنزل والدته، ومحاولته إجباري لتنفيذ حكم الطاعة بمنزلها، وعندما رفض، ولاحقته بدعوي أجر مسكن بـ 17 ألف جنيه هرب، ونقل عمله إلى محافظة أخري، وتخلي عن مسئوليته تجاه أبنائه، لأعيش في عذاب وأنا أحاول أن أوفر نفقات أبنائي، بالرغم من يسار حالته المادية".
وأشارت الزوجة: زوجي ميسور الحال ولكنه للأسف بخيل، عانيت بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، وإصراره علي تعريضي للإيذاء، وامتناعه عن سداد أجر المسكن لأولاده، وتدميره حياتي الزوجية بعد زواج دام بيننا 12 عام وفقاً للمستندات التي قدمتها بعد تدهور حالتي الصحية، ومحاولته حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأطفال العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. نص الحكم علي 3 متهمين بـ " جماعة حازمون الإرهابية "
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في اعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين بالإنضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية.. حيث قضت بمعاقبه كل من عبد الكريم شحاته علي جلال بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات ومصطفى احمد عبد اللطيف الوزان بالسجن المؤبد عما اسند اليه ومحمود احمد عبد اللطيف الوزان بالسجن المشدد لمده خمس سنوات.
وامرت المحكمه بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبه الشرطه لمده ثلاث سنوات للمحكوم عليه الأول وخمس سنوات لكل من المحكوم عليهما الثاني والثالث بعد قضاء كل منهم مده عقوبته المقضي بها، والزام جميع المحكومه عليهم بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من:
عبد الكريم شحاته علي جلال مؤذن بمديرية أوقاف القاهرة بالمعاش ومحكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد لمده 15 عام ومحمود أحمد عبد اللطيف محمود الوزان مُدرس ومصطفى أحمد عبد اللطيف محمود الوزان فرد أمن بشركة " أنكو" للإنشاءات الهندسية محكوم عليهما غيابيًا بالإعدام شنقًا
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
وجاء نص الاتهامات الموجهة للمتهمين كالأتي:
اتهمت النيابة العامة المتهمين الخمسة الهاربين بأنهم بتاريخ 2014/11/13 بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة
أولا: المتهمون جميعًا:
1- انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة (حازمون)؛ التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارس أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وتخريب المُنشآت العامة، واستهداف المعارضين لأفكار وتوجهات الجماعة، وتخريب ممتلكاتهم والممتلكات العامة؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها مع علمهما بأغراض تلك الجماعة، على النحو المبين بالتحقيقات.
2- شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان)؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن شاركوا في التجمهرات المسلحة التي دبرتها جماعة الإخوان بنطاق شرق القاهرة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الثالث والرابع
1- حازا وأحرزا مفرقعات (مخاليط) ألعاب نارية - كلورات البوتاسيوم - مفرقعات الكلورات قبل الحصول على ترخيص بذلك، وبقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
۲- استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر؛ بأن ألقى المتهم الخامس صوب الضابطين محمد حمدي رضوان - رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج -، وكريم محمود السيد خليل بحر - الضابط بقطاع الأمن المركزي - وأفراد القوة المرافقة لهما لفافة ورقية تحوي مواد،مفرقعة فانفجرت فأحدثت إصابة المجني عليه كريم محمود السيد خليل بحر الواردة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.
3- قاوما بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها حال حملهما أسلحة بأن ترصدا دلوف الضابطين محمد حمدي رضوان - رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج وكريم محمود السيد خليل بحر - الضابط بقطاع الأمن المركزي - وأفراد القوة المرافقة لهما إلى العقار محل سكنهما، وما أن أبصراهم حتى ألقى المتهم الخامس صوبهما والقوة المرافقة لهما لفافة ورقية تحوي مواد مفرقعة (قنبلة مونة؛ لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر لهم بضبطه، فانفجرت فأحدثت إصابة المجني عليه كريم محمود السيد خليل بحر الواردة بالتقرير الطبي المرفق على النحوالمبين بالتحقيقات.
4- حازا بغير ترخيص أسلحة بيضاء مطواتي قرن غزال، سنجة شفرة وأداة تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني لحيازتها أو إحرازها (صاعق كهربائي)، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهم الخامس: قاوم بالقوة القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها؛ بأن اعترض الضابطين محمد حمدي رضوان - رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج -، وكريم محمود السيد خليل بحر - الضابط بقطاع الأمن المركزي - وأفراد القوة المرافقة لهما ؛ لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر لهم بضبط والده المتهم الثاني عبد الكريم شحاته علي جلال على النحو المبين بالتحقيقات.