«عمل غير شرعي ولا أخلاقي».. الإفتاء تحذر من الاستيلاء على سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حذَّرت دار الإفتاء المصرية من التحايل للاستيلاء على السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم.
وقالت دار الإفتاء، في بيان اليوم الخميس: إنَّ من مظاهر تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان أنْ خصَّت الشريعة ذوي الهمم بخصائص ترفع عنهم الحرج وتعينهم على شئون الحياة، وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ.
كما ورد في السُّنة النبوية ما يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار جميعًا، فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصين رضي الله عنه -وكان له عذر يحول دون صلاته قائمًا- قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».
وأشادت الدار - من هذا المنطلق - بتخصيص الدولة ذوي الهمم ببعض الاختصاصات، للاستعانة بها في شئونهم، ولاستثمار طاقاتهم في الحياة، للسعي بهم نحو حياة أفضل لهم، ومن ذلك تخصيص الدولة سياراتهم بإعفائها من الضرائب الجمركية أو من بعض المستحقات المالية.
وأضافت أنَّ أي احتيال أو تلاعب غير قانوني بجانب كونه عملًا غير شرعي ولا أخلاقي، فإنه يذهب بهدف هذا التخصيص، بل يؤدي إلى الإضرار بالرعاية بذوي الهمم أنفسهم من ناحية، ويعود على الدولة بالإضرار من ناحية.
وتابعت: الاحتيال والتلاعب مخالف للوفاء بالعقد والوعد، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا»، رواه ابن حبَّان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك".
كما أنَّه من خيانة الأمانة، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].
واختمت دار الإفتاء بيانها بدعوة المجتمع إلى التعاون والتكافل لحفظ حقوق ذوي الهمم، ولإيصالها لمن يستحقها، ودعوة مؤسسات الدولة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوصول التخصيص لمستحقيه.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تطلق مبادرة جديدة لبناء الإنسان: الفتوى سلاح لمواجهة التطرف
دار الإفتاء: جهود القوات المسلحة اليوم تمثل درعا وسيفا يحميان هذا الوطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء السيارات ذوي الهمم الإفتاء المصرية دار الإفتاء ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يكشف حكم التصدق على شخص تبيّن أنه غير محتاج
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان ينال الثواب عند إعطائه المال لشخص لا يعلم على وجه اليقين ما إذا كان محتاجًا أم لا، أن النية الصادقة هي الأساس في الثواب، وأن الأجر يُحتسب عند الله تعالى بما نواه الإنسان في قلبه.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الشخص إذا طلب منه أحد المساعدة فأعطاه، سواء كان المحتاج صادقًا في طلبه أم لا، فله الثواب، مؤكدًا أن الإسلام لا يحمّل الناس فوق طاقتهم في تتبع أحوال المحتاجين، بل يكفي أن يغلب على ظن المتصدق أن الطرف الآخر في حاجة.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن النية الصالحة تظل محفوظة، حتى وإن تبين بعد ذلك أن الشخص لم يكن محتاجًا بالفعل، قائلًا: "لك ما نويت، وله ما أخذ"، أما إذا كان الشخص يعلم أن من يطلب المال كاذب أو غير محتاج ويتعمد التسول، فهنا لا يجوز إعطاؤه، لأنه بذلك يعينه على معصية أو كسب غير مشروع.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا جاءك شخص وطلب مساعدتك، وأنت لا تعلم حاله على وجه اليقين، فأعطه ولا تبحث، وثق أن الأجر عند الله طالما كانت نيتك خالصة، والله يتولى حساب الناس بنيّاتهم وأحوالهم".
هل التوكيل في بعض مناسك الحج جائز؟.. الإفتاء توضح الشروط
هل الكوارث الطبيعية دليل على غضب الله؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
هل يجوز بيع جزء من الأضحية ؟.. دار الإفتاء توضح
شروط اشتراك أكثر من شخص في الأضحية.. أمين الإفتاء يكشف
دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا
هل يجوز أداء السنة بعد التسليم من الفريضة مباشرة دون فصل بينهما؟ ..الإفتاء تجيب
وهناك فرق بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].
أما الصدقة فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.