باحث: حزب الله محكوم عليه بالانقراض حال فشله في فك شيفرة الاختراق الإسرائيلي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال نضال السبع، الكاتب والباحث السياسي، إنه من المؤكد أن الإسرائيليين لديهم قائمة أمنية بعدد من الشخصيات التي تعمل داخل أطر حزب الله القيادية، وكلما توفر معلومات عن وجود هذه الشخصية في مكان ما، سيقوم الإسرائيليين بتنفيذ عمليات اغتيال.
وأضاف «السبع» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يبدو واضح، أن الإسرائيليين يملكون مخزون من المعلومات هائل وكبير جداً عن حزب الله، والمؤشر على ذلك سلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل بداية بفؤاد شكر، وصولا إلى حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، وانتهاءً باستهداف وفيق صفا القيادي البارز، و مسؤول الأمن والاستخبارات داخل أجهزة حزب الله.
وأكد الكاتب والباحث السياسي، أن حزب الله إن لم يتمكن فك شيفرة الاختراق الأمني داخل صفوفه، فأن ذلك الاختراق سيكون مثل السرطان الذي سيقضي عليه، ولن يتمكن من الصمود أمام الإسرائيليين، إن لم يقضي على الاختراق الأمني بصفوفه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية جراء القصف الإسرائيلي حزب الله القصف حزب الله ا الاستخبارات القصف الاسرائيلى قصف الإسرائيلي حزب الله
إقرأ أيضاً:
الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الفقهاء يسموها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين
وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول
وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
واشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حديث أوقات النهي عن الصلاة
يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».