كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد سيعالج النقاط الخلافية الموجودة في القانون السابق، بما في ذلك تنظيم ساعات العمل والإجازات وربط العمل بالإنتاج.

وأكد جبران، في تصريحاته لمصراوي، أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية، حيث يعالج قضية الفصل التعسفي ويهدف إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة.

وأشار الوزير إلى أن القانون سيركز على مجموعة من الموضوعات الأساسية، مثل حماية حقوق العمال، وتنظيم الإجازات السنوية، وساعات العمل في المناطق الحرة والأعمال الشاقة.

كما أوضح جبران أن المناطق الحرة، مثل قطاع البترول والمناجم، تتطلب تنظيمًا خاصًا بسبب طبيعتها الفريدة مقارنة بباقي القطاعات.

وذكر وزير العمل أن الانتهاء من صياغة قانون العمل سيتم بمجرد استكمال مرحلة التشاور الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم تقديم المشروع لجميع النقابات ومنظمات العمل الدولية والجهات المعنية.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة.. وزير العمل يكشف لـ"مصراوي" عن بدء صرف أول دفعة من المنح لعمال التراحيل

6 منح.. وزير العمل لـ"مصراوي": شمول عمال التراحيل مظلة الحماية الاجتماعية رسميًا

تأكيدًا لمصراوي.. ضم أول قائمة بيانات لعمال التراحيل إلى منظومة العمالة غير المنتظمة

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد جبران وزير العمل الفصل التعسفي قانون العمل الجديد حقوق العمال الإجازات السنوية منظمات العمل الدولية وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • هل يحظر القانون الجديد تشغيل الطفل في منشأة تعطل تعليمه؟
  • «جبران» يسلم عقود جديدة لكوادر مصرية للعمل بشركة مقاولات في «البوسنة والهرسك»
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • 3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
  • كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • الأمين العام لمجلس الشيوخ يكشف موعد بدء أولى جلسات دور الانعقاد الجديد
  • بعد ضبط ضبط 276 عاملا.. وزير العمل: لن يتم السماح بعمل أي أجنبي بدون ترخيص
  • ضبط 276 عاملًا أجنبيًا بدون ترخيص في منشآت بمحافظة البحر الأحمر
  • بدء الدراسة للعام الجديد 2025 - 2026 في هذا الموعد