حكم تولي الخطابة دون الحصول على مؤهل لذلك.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع فيمن يتولى الخطابة والدَّعوة دون الحصول على مؤهل يؤهله لذلك العمل؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لما كان أمرُ الدِّين وأحكامُ الشَّريعة الإسلاميَّة من الأمور العظيمة والخطيرة فقد حرَّم الله القولَ في ذلك والتصدِّي لمعرفة أحكامِه دون علمٍ ودرايةٍ وتخصصٍ، بل جعل الله التَّصدي لذلك في المرتبة العليا في التحريم.
فقال تعالى في كتابه الكريم ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]، وقال سبحانه في كتابه العزيز ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116].
وذكرت دار الإفتاء أنه في الآية الأولى: القولُ عامٌّ في ذات الله وصفاته ودينه وتشريعه، ووفي الآية الثانية: أبان الله تعالى أنه لا يجوز للمسلم أن يقول هذا حرامٌ وهذا حلالٌ إلا إذا كان يعلم دليل الحِلِّ والحُرْمَةِ.
وفي "سنن أبي داود" من حديث مسلم بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ، وَمَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ».
فمن هذه النصوص يتبين أن من يتصدَّى للإرشاد والدعوة إلى الله يجب أن يكون متخصصًا، حافظًا لكتاب الله، دارسًا للأحاديث النبوية وكتب الفقه والتفسير، حتى يستطيع أن يُقيمَ الدَّليلَ على حِلِّ الأمورِ أو حرْمَتِها، بل ويجب عليه أن يكون دارسًا لأصول الفقه حتى يستطيع استنباط الأحكام من أدلَّتها الشرعية، وإلا كان قاصرًا ومُقَصِّرًا، وقد يصل الأمر إلى عدمِ فهمه لحكمٍ معيَّنٍ أن يضل الناس بغير علمٍ؛ فتعُمّ المفاسد والمصائب.
وفي واقعة السؤال: فإن دار الإفتاء ترى أنه يجب على المرشدين والواعظين وكل من يعمل في حقل الدعوة إلى الله أن يكون عالمًا متخصصًا، حافظًا ودارسًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكتب الفقه والتفسير والحديث وأصول الفقه، وغير ذلك من العلوم التي تؤهِّلُه لهذا الأمر العظيم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الخطابة الدعوة الفقه المفاسد دار الإفتاء ى الله
إقرأ أيضاً:
من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول الفئات التي يجوز للمرأة شرعًا أن تكشف أمامها دون ارتداء الحجاب.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن الضابط في ذلك هو “المحارم” الذين يحرم على المرأة الزواج منهم تحريمًا مؤبدًا، سواء كان ذلك بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع.
وأشار إلى أن المحارم من جهة النسب يشملون الأب والجد وإن علوا، وكذلك الأبناء وأبناء الأبناء، والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، إضافة إلى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، والأعمام.
وأضاف أن هناك محارم بسبب المصاهرة، مثل والد الزوج، وجد الزوج، وابن الزوج من زواج سابق، وكذلك زوج الابنة، وكل ذلك بشرط أمن الفتنة.
كما لفت إلى أن الرضاع يُنشئ حرمة مماثلة للنسب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، موضحًا أن من ثبتت له علاقة رضاع يصبح من المحارم.
وأكد أن المرأة لا يجب عليها ارتداء الحجاب أمام النساء أو الأطفال الصغار، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام جاءت مفصلة في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، حيث بيّنت الآية الكريمة الفئات التي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها دون حرج.