3 حالات يتم فيها إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية وفقًا للقانون (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
نص القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
و إذا آلت الرخصه إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولي
أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل مايقع مخالف لأحكام هذا القانون.
ولايصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية، وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها.
و يعتبر الترخيص لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون.
حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية
ونصت المادة (14) على أن تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:
1- إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
مادة 15
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.
مادة 16
وتخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة (11) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المـدة التـي تحـدد له بحيث لا تجـاوز سـتين يـوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.
وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه.
مادة 17
يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسـم صاحبها ومـديرها علـى واجـهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسات الصيدلية الغاء تراخيص مهنة الصيدلة قانون مزاولة مهنة الصيدلة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
15 شرطًا و3 مستندات مطلوبة لإصدار رخصة بيع وتداول البذور والتقاوي.. تعرف عليها
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إصدار رخصة البيع وتداول البذور والتقاوي، في خطوة تستهدف تنظيم أنشطة بيع وشراء البذور والتقاوي وحوكمتها، ورفع مستوى الامتثال والرقابة على هذا النشاط الحيوي، بما يسهم في حماية السوق الزراعي وتعزيز جودة المدخلات الزراعية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تُمكّن المستفيدين من التقدم بطلب إصدار الرخصة إلكترونيًا عبر إجراءات ميسّرة تبدأ بالموافقة على اتفاقية الاستخدام، مرورًا بالتحقق من البيانات المسترجعة وتعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت، ثم مراجعة الطلب وإرساله، ليحصل المتقدم في نهاية العملية على رقم الطلب ورابط لمتابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي.
أخبار متعلقة السعودية تدين هجوماً إرهابياً استهدف قوات أمن سورية وأمريكيةمفاهيم الوصول العادل والوقاية.. حملة ميدانية بجدة للتعريف بحقوقك الصحيةوبيّنت الوزارة أن الدخول إلى الخدمة يتم عبر منصة النفاذ الوطني، مع ضرورة إضافة الشركة في حساب ”نما“ من خلال إدخال رقم السجل التجاري، مؤكدة أن رخصة مزاولة المهنة يجب أن تكون مرتبطة بفرع واحد فقط للعامل المسؤول عن بيع وتداول البذور والتقاوي.
وأشارت إلى أن التراخيص تصدر بعد الموافقة على الطلبات وفق شروط محددة، على أن تكون مدة صلاحية الرخصة ثلاث سنوات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تهيئة البذور لتعزيز الإنبات والمقاومة (متداولة) تهيئة البذور لتعزيز الإنبات والمقاومة (متداولة) var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });رخصة تداول البذور
وأكدت الوزارة أنه لا يمكن للمستفيد تكرار تقديم الطلب للمحل نفسه خلال فترة معالجة الطلب القائم، كما أتاحت إمكانية التقدم بطلب رخصة تداول البذور والتقاوي عن طريق الوكالة.
وألزمت المرخص لهم بالاحتفاظ بسجل كامل ودقيق للبذور والتقاوي، يوضح الكميات الواردة والمباعة والجهات المتعاملة وعناوينها، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.
وفيما يتعلق بالاشتراطات التنظيمية والفنية، شددت الوزارة على ضرورة أن تكون رخصة البلدية سارية المفعول، وأن يكون عقد الإيجار ساريًا في حال كانت الملكية إيجارًا، مع اشتراط ألا تقل مساحة العمل عن 16 مترًا مربعًا.
وأكدت أهمية اكتمال تجهيزات حفظ البذور والتقاوي داخل المحل، وأن تكون المسطحات والأرضيات ملساء وخالية من الشقوق والنتوءات، مع إحكام إغلاق الأبواب لمنع دخول الغبار أو أي فتات.توفير معدات
وألزمت الشروط كذلك بتوفير ميزان لقياس الحرارة والرطوبة داخل المحل، ووجود مخزن صغير تنطبق عليه مواصفات التخزين المعتمدة في اللائحة، بما يضمن الحفاظ على جودة البذور والتقاوي وسلامتها.
وأوضحت الوزارة أن من بين المستندات المطلوبة لإصدار الرخصة رخصة البلدية، وعقد إيجار ساري المفعول في حال كانت الملكية إيجارًا، أو صك الملكية في حال كانت الملكية ثابتة، مشيرة إلى أن استكمال هذه المتطلبات يسهم في تسريع إجراءات دراسة الطلب وإصدار الرخصة.