المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
انتشرت الفترة الأخيرة تطبيقات المراهنات الإلكترونية، والتى يتم استغلالها في النصب على المواطنين بحجة كسب أموال طائلة بالمخالفة للقانون.
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من اضطلاع عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.
ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet، إذ أنشأوا وأداروا حسابات على عددٍ من المواقع -كوكلاء لها- وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددًا من شرائح الاتصالات مُزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها، وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.
هذا وقد صدر قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتدخل أنشطة المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية ضمن جريمة النصب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراهنات أنشطة المراهنات النصب عقوبة النصب لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة
حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط حفظ النظام في جلسة المحاكمات، ونص القانون على عقوبة من يخل بنظامها، حيث نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
كما نصت المادة 244 أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
ونصت المادة 245، أنه استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وجاء بالمادة 246 أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
مشاركة