ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار الترقية الوظيفية.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار الترقية رقم 598 لسنة 2024، موضحًا أنها تتضمن استنزال مدد الإعارات والإجازات دون أجر من مدة شغل أحد تلك المستويات عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية، بموجب القرارات الصادرة بعد العمل بقانون الخدمة المدنية.
استحقاق الحافز من عدمهوأوضح الجهاز، أن الضوابط تتضمن أن يكون شغل تلك المستويات الوظيفية عن طريق الترقية، ويستحق الموظف الحافز إذا كان شاغلًا لأحد تلك المستويات ومنتدب إلى وظيفة أخرى سواء بذات المستوى الوظيفي أو بمستوى وظيفي أعلى، وتُطبق موانع الترقية على استحقاق الحافز من عدمه، ولا يجوز صرف الحافز لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية وما يعادلها.
وأخيرًا ضمن الضوابط، وفق ما ذكره الجهاز عبر موقعه الإلكتروني الرسمي الخاص بالترقيات، انقضاء مدة 3 سنوات أو أكثر على شغل أحد المستويات الوظيفية أو الدرجات الآتية:
- التخصصية.
- الكتابية والفنية.
- الحرفية.
- الخدمة المعاونة.
وفي سياق متصل، حدد الجهاز المركزي، شروط الترقية، موضحًا أنها تتضمن أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها، وقضاء المدد البينية المنصوص عليها المرافقة لقانون الخدمة المدنية أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح خاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الترقيات ترقيات الموظفين الجهاز المركزي التنظيم والإدارة استحقاق الحافز
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون
وضع قانون العمل عقوبات رادعة للشركات المرخص لها بالتشغيل حال عدم التزامها بالالتزامات والشروط الواجب توافرها بها.
فيما نصت المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.
تنص المادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال التى وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
نصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (3) من المادة 40 من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.