الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي بالقانون
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.
عقوبات إزدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة إزدراء الأديان، تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".
المادة 160 من قانون العقوبات المصري، فتشير إلى أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، كل من شوَّش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".
وفيما يتعلق بجرائم الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، ينص قانون العقوبات المصري على أن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وتكون العقوبة الحبس لمدة 3 سنوات لمن ينتهك حرمة القبور أو يدنسها، بينما تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ، وقرارا جمهوريا باتفاقية دولية ، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :
أ. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة)
ب. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
جـ. مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدة الوطنية السلم الإجتماعي عقوبات ازدراء الأديان ازدراء الأديان الأديان السماوية الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون العقوبات لا تقل عن فی شأن
إقرأ أيضاً:
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
شدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على تجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث الشرعي، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، في خطوة قانونية حاسمة لضمان حقوق الورثة ومنع التلاعب بالميراث.
تفاصيل العقوبةونصت المادة 49 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أحد الورثة الشرعيين".
وفي حالة العود (تكرار الجريمة)، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، تأكيدًا على الردع ومنع التكرار.
الصلح يوقف الدعوى ولكن لا يُسقط الحقوقويُجيز القانون الصلح في مثل هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام النيابة أو المحكمة، وحتى بعد صدور حكم باتّ. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة حال تمام الصلح أثناء التنفيذ.
لكن القانون يوضح أن الصلح لا يؤثر على الحقوق المدنية للمجني عليه، مما يتيح للورثة المطالبة بحقوقهم أمام القضاء المدني.