برلماني: قانون إصدار رقم قومي موحد للعقارات سيؤدي لضبط العمران
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها، وبالتالي سيمنع عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة العقارات، ويتضمن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها .
وأشار عثمان، إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في ضبط منظومة العمران في مصر، بالتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النواب إصدار رقم قومي موحد للعقارات القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة.
ووفقا لمشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.