عاجل:- تعديل بعض أحكام قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية 2024
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (تابع) القانون رقم 158 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أبرز تعديلات القانونالمادة الأولى: تم استبدال تعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة (1) والنصين المتعلقين بالمادتين (2، 18) من القانون السابق.وجاء النص المعدل على النحو الآتي:المادة (1):الوزير المختص: هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.المادة (2):تم النص على إنشاء صندوق سيادي يُسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويشار إليه بـ "الصندوق" في تطبيق أحكام هذا القانون. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة ويتبع مجلس الوزراء، مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب له داخل مصر أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.نص القانون
فيما يلي نص القانون الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتعلق بتعديلات إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قانون صندوق مصر السيادي تعديل قانون 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستثمار والتنمية الجريدة الرسمية صندوق مصر السیادی للاستثمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.