عاجل:- تعديل بعض أحكام قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية 2024
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (تابع) القانون رقم 158 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أبرز تعديلات القانونالمادة الأولى: تم استبدال تعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة (1) والنصين المتعلقين بالمادتين (2، 18) من القانون السابق.وجاء النص المعدل على النحو الآتي:المادة (1):الوزير المختص: هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.المادة (2):تم النص على إنشاء صندوق سيادي يُسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويشار إليه بـ "الصندوق" في تطبيق أحكام هذا القانون. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة ويتبع مجلس الوزراء، مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب له داخل مصر أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.نص القانون
فيما يلي نص القانون الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتعلق بتعديلات إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل قانون صندوق مصر السيادي تعديل قانون 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستثمار والتنمية الجريدة الرسمية صندوق مصر السیادی للاستثمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة