خالد الجندي: أرباح البنوك والعمل بها حلال.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة فهم الفتاوى المتعلقة بأرباح البنوك بعمق ودقة.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الإثنين: "استمعوا لما قاله الدكتور شوقي علام في الكتاب الخاص بدار الإفتاء، حيث ذكر نصاً أن البنوك مؤسسات حديثة لم توجد إلا في عصرنا الحالي، وأن أرباحها حلال وليست حراماً، كما أن التعامل مع البنوك ليس من باب الربا".
وأَضاف: "أذكر أنني قلت للمشايخ أثناء حديثنا إنه لا يوجد في القرآن ما يقول إن الله حل البيع وحرم الربا، ولم يقل إنه حرم البنوك، بعض الجهلاء، ولن أقول غير الجهلاء، يحاولون ربط موضوع الربا بالبنوك لأسباب شخصية، وهذا غير صحيح".
وتابع: "هناك من يتحدث عن تحريم المياه الغازية ويدعي أنها مشروبات روحية، مما يعكس عقدة أو فكرة مسبقة في ذهنه، علينا أن نستمع للفتوى وما جاء فيها: الأرباح حلال وليست حراماً، والتعامل مع البنوك ليس من باب الربا".
واستكمل: "لذلك، لا أحد يمكنه أن يقول إن هذا كلام مأخوذ من غير مصادر موثوقة، الحمد لله، كما أن التعامل مع البنوك ليس من باب الربا المحرم كما يدعي البعض، بل إن الراجح أن المعاملات البنكية عبارة عن عقود مستحدثة لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي القديم، ويجوز التعامل بها في وقتنا الحاضر، ولا يصح إنكار هذا الرأي، لأن القاعدة تقول: لا يُنكر على أحد أخذ برأي معين في مسألة اختلف فيها العلماء، كما يجوز العمل في البنوك ولا حرج على العاملين في هذا القطاع، هذه هي الفتوى الخاصة بدار الإفتاء، ولها تفاصيل أخرى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد الجندي البنوك الربا التعامل مع البنوك المعاملات البنكية
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.