طبيح: الحكومة تخرق الدستور من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
هاجم المحامي عبد الكبير طبيح، تدبير وزارة العدل والأغلبية الحكومية في البرلمان لملف مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبر أن النقاش العمومي حولها انزاح إلى الأمور الشكلية، ولم يخض في ما هو أهم؛ ألا وهو جودة الأحكام القضائية ومدى تحقيقها للعدل.
واعتبر طبيح، خلال مشاركته، الجمعة، في ندوة «مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي»، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أن ما تم قوله في البرلمان بخصوص مشروع القانون، والقول بأن للبرلمان السلطة التقديرية هو نوع من « الديكتاتورية » .
وأضاف طبيح الذي ترأس سابقا لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، « حينما نقول إن لفلان السلطة التقديرية فنحن نقول له احكم بما تريد… الدستور لم يعط أي سلطة تقديرية للبرلمان ولا للحكومة، بل هناك سقف محدد في فصول الدستور ».
وأكد طبيح أن « الدستور جعل المواطنين متساوين أمام سلطة القانون، وجعلهم مستاوين مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام القانون »، وأضاف، « وبالتالي لا يمكن القبول بأن يتم توقيف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة حينما تلجأ هذه الأخيرة إلى النقض ولا يتمتع المواطن بنفس الحق »، وفق ما جاء في مشروع القانون ».
واعتبر طبيح أن « هذا خرق للدستور ولمبدأ المساواة أمام القانون ».
وأضاف « أيضا في مشروع القانون مس بالمساواة بين المواطنين، بحيث يحق لمن لديه نزاع قضائي بقيمة تتجاوز 30 ألف درهم أن يلجأ إلى الاستئناف ولا يحق ذلك للمواطن الفقير الذي لديه نزاع بأقل من هذا المبلغ ».
وقال طبيح « إن الحكومة بهذا النص التجأت إلى الخيار السهل بتوسع حالات منع التقاضي أمام كثرة الملفات القضائية، بعدما تأخرت في تكوين عدد كاف من القضاة وكتاب الضبط ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.