طبيح: الحكومة تخرق الدستور من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
هاجم المحامي عبد الكبير طبيح، تدبير وزارة العدل والأغلبية الحكومية في البرلمان لملف مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبر أن النقاش العمومي حولها انزاح إلى الأمور الشكلية، ولم يخض في ما هو أهم؛ ألا وهو جودة الأحكام القضائية ومدى تحقيقها للعدل.
واعتبر طبيح، خلال مشاركته، الجمعة، في ندوة «مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي»، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أن ما تم قوله في البرلمان بخصوص مشروع القانون، والقول بأن للبرلمان السلطة التقديرية هو نوع من « الديكتاتورية » .
وأضاف طبيح الذي ترأس سابقا لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، « حينما نقول إن لفلان السلطة التقديرية فنحن نقول له احكم بما تريد… الدستور لم يعط أي سلطة تقديرية للبرلمان ولا للحكومة، بل هناك سقف محدد في فصول الدستور ».
وأكد طبيح أن « الدستور جعل المواطنين متساوين أمام سلطة القانون، وجعلهم مستاوين مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام القانون »، وأضاف، « وبالتالي لا يمكن القبول بأن يتم توقيف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة حينما تلجأ هذه الأخيرة إلى النقض ولا يتمتع المواطن بنفس الحق »، وفق ما جاء في مشروع القانون ».
واعتبر طبيح أن « هذا خرق للدستور ولمبدأ المساواة أمام القانون ».
وأضاف « أيضا في مشروع القانون مس بالمساواة بين المواطنين، بحيث يحق لمن لديه نزاع قضائي بقيمة تتجاوز 30 ألف درهم أن يلجأ إلى الاستئناف ولا يحق ذلك للمواطن الفقير الذي لديه نزاع بأقل من هذا المبلغ ».
وقال طبيح « إن الحكومة بهذا النص التجأت إلى الخيار السهل بتوسع حالات منع التقاضي أمام كثرة الملفات القضائية، بعدما تأخرت في تكوين عدد كاف من القضاة وكتاب الضبط ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.