حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة، من استغلال الأطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون حماية الطفل.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه للأسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.

وأشارت السنباطي، الى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة الى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

ولفتت السنباطي، إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة "بأمان" والتي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.

وشددت رئيس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للابلاغ عن اى حالات سواء من خلال الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.

ومن جانبه أشار الاستاذ صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، الى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنه من انه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

وأضاف"عثمان" أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا.

كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل باي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره - بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وقال" عثمان" إنه وفقا لحكم المادة ٩٩ من قانون الطفل: "يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية".

كما أنه وفقا لاحكام قانون الطفل وما تضمنه كتاب دوري السيد المستشار النائب العام رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض امره عليها وبعد قيد الواقعه بخط نجدة الطفل يحضر أخصائي اجتماعي ومحامي من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه والتي يكون لها أن توصي بايداع الطفل إحدي دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلي حال كونه معرضا للخطر من قبل اهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل اليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حمایة الأطفال من خلال

إقرأ أيضاً:

11 سيدة ورجلا | تفاصيل حبس عصابة التسول بالقاهرة والجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 11 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة والجيزة وذلك 15 يوما علي ذمة التحقيقات. 

معملوش الواجب.. القبض على معلم تعدى على التلاميذ بالضرب داخل مدرسة بالشرقيةجلسة صلح تنهي خصومة ثأرية استمرت سنوات في بنى سويفالحبس شهر لمساعدة هالة صدقي في اتهامات بالتهديد والابتزازمصرع ربة منزل إثر سقوطها من سلم منزلها في البداري بأسيوط

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (10سيدات ورجل– لـ 8 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة   وبصحبتهم 13 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

عقوبة التسول في القانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول 11 سيدة شبكة عنكبوتية للتسول

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة: ملاحقة حسابات خالفت حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر
  • حبس المتهمين باختراق حساب سيدة على موقع التواصل الاجتماعي
  • تحذير من حسابات مزيفة تروّج لمكملات غذائية على مواقع التواصل الاجتماعي
  • «أطفالنا أمانتنا».. الأزهر يشارك في ماراثون توعوي لحماية الأطفال من العنف
  • 11 سيدة ورجلا | تفاصيل حبس عصابة التسول بالقاهرة والجيزة
  • ضبط عصابة سرقة حسابات التواصل الاجتماعي بالمنيا
  • انطلاق المرحلة الثانية لورش حماية الأطفال بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة بأسيوط
  • آخر صيحات التواصل الاجتماعي: أكل الجزر ليلاً يساعد على النوم
  • ورقة نقدية لميسي ورونالدو؟ حقيقة الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي
  • تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز