قطر.. بدء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/الأناضول
بدأت في قطر، صباح الثلاثاء، عملية التصويت على مشروع التعديلات الدستورية لعام 2024، ضمن أجواء وصفت بـ”الحماسية”.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”: “بدأت في تمام الساعة السابعة، صباح اليوم، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 لدولة قطر”.
وأضافت: “حضر المواطنون ممن يحق لهم الإدلاء بآرائهم، في أجواء حماسية ولحظة تاريخية، تؤكد بجلاء حرص الجميع على إنجاح هذا الحدث، واستشعار المسؤولية تجاه الوطن، وتعزيز نسيجه الاجتماعي في أبهى صورة”.
ووفق الوكالة، “تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت”.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المرسوم رقم 87 لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا الـ18 عاما، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية المقرر اليوم.
في السياق، أكد مجلس الوزراء “أهمية المشاركة الشعبية الفعالة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والتي ستجسد من جديد صورة أخرى من صور التلاحم الفريد بين الشعب القطري، وتعزز القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة”، وفق الوكالة.
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية خليفة بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، قوله إن “المتطلبات اللازمة لعملية الاستفتاء اكتملت، سواء عبر التصويت الورقي أو الإلكتروني في المقار التي تم الإعلان عنها، أو التصويت عن بعد”.
ومن ضمن مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور، أن المادة رقم “1” في النص المقترح، أصبحت: “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي (يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون)، ولغتها الرسمية العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”، مع الإشارة إلى أن الفقرة التي بين قوسين هي المضافة إلى المادة الأصلية.
بالإضافة إلى تعديلات بشأن الشروط التي يجب توفرها في عضو مجلس الشورى القطري، من بينها أن “يكون قطري الجنسية”، بعد أن كانت المادة الأصلية “أن تكون جنسيته الأصلية قطرية”.
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول أجري عام 2003، لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التعديلات الدستورية قطر
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.