أمين الفتوى يطالب الآباء بمراقبة أبنائهم فى هذه السن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التربية السليمة والمتابعة الدقيقة من الآباء هي الأساس في حماية الأبناء من الانزلاق إلى الطرق الضارة والقرارات المدمرة، موضحا أن من أهم مهام الآباء في هذه الأيام هو مراقبة سلوك أبنائهم ومعرفة أصدقائهم، حيث إن اختيار الصحبة الصالحة يمثل عاملاً أساسيًا في تكوين الشخصية وحماية الشباب من الانحرافات.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن الله سبحانه وتعالى حذرنا من تأثير الرفقة السيئة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل)، وهذا الحديث الشريف يبين لنا خطر الصحبة على الإنسان، فالشاب قد يتأثر بأصدقائه وقد يسحبهم نحو طريق سيئ، بينما لا يستطيع هو نفسه العودة بسهولة".
وأضاف أمين الفتوى: "نحن نعيش في زمن يتسارع فيه التطور التكنولوجي، ومعه تأتي المخاطر التي قد تهدد الأبناء، مثل الانحرافات الأخلاقية وتعاطي المخدرات، الشباب في هذه الفترة قد يتعرضون لضغوط من أصدقائهم لتجربة أمور سيئة مثل المخدرات، والذين يروجون لهذه السموم قد يقولون لهم: (جربوا، لن تخسروا شيئًا)، وهذا يمثل بداية طريق طويل قد يؤدي إلى كارثة".
وأشار إلى أنه يجب على الآباء متابعة سلوك أبنائهم بشكل مستمر، وعدم الاكتفاء بالتوقعات أو الظنون، مضيفا: "إذا رأيت ابنك أو ابنتك يعزل نفسه عن الأسرة أو يبدأ في مصاحبة أصدقاء لا يعرفون الطريق الصحيح، يجب أن تتدخل فورًا وتبحث عن السبب.. المجتمع اليوم مفتوح، والفاسد قد يأتي من أي مكان، لذلك مسؤولية الأبناء لا تقتصر فقط على التربية داخل المنزل، بل تمتد إلى متابعة أصدقائهم ومجتمعاتهم".
ودعا إلى أهمية تعميق العلاقة الروحية بين الآباء والأبناء، مؤكدًا على ضرورة أن يتربى الأبناء على الصلاة والعبادات، حيث قال: "الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعندما يعتاد الأبناء على الصلاة، فإن ضمائرهم تكون أكثر يقظة ضد أي انحرافات قد يواجهونها في حياتهم".
واختتم بالتأكيد على أن الشباب هم عماد الأمة، وأن استثمار الوقت في توجيههم نحو ما ينفعهم ويراعي مصلحة المجتمع هو السبيل إلى الحفاظ على قوتنا الوطنية وحمايتنا من المخاطر المستقبلية، وإذا ضاع الشباب، ضاعت الأمة بأسرها، لذلك يجب علينا أن نكون دائمًا يقظين لحمايتهم من السبل الضارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء التربية السليمة الأبناء الآباء حماية الشباب الانحرافات أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم من وجد مالًا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب
سيدة كانت فى العمرة ووجدت مبلغا من المال، فقامت بإرجاعه مكانه مرة أخرى، فما حكم من وجد مالا أو ما يطلق عليه لقطة، ماذا يفعل فيه؟.
أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "من المعلومات الفقهية التى ليست منتشرة، مسألة اللقطة آخذها أم أتركها، فالفقهاء قالوا هو مخير بين أمرين إما أن يأخذها ويعلن عنها حتى يصل لصاحبها، أو يتركها مكانها".
واستكمل: "الفقهاء قالوا لو أنت قادر على العثور على صاحبها، وعدم إجحادها، فليأخذها، وإن لم يستطع فعليه أن يتركها حتى لا يحمل نفسه المسئولية، لأنه سيعلن عنها لمدة سنة، صباح مساء، وبعدها يمكن أن يأخذها".
وأضاف: "أما فى الحرم فلا يجوز لها أن تأخذها وعليها أن تتركها مكانها حتى يأخذها صاحبها، أو يتم إرسالها إلى إدارة الحرم وهم من يعلنون عنها، وما فعلته السيدة لا إثم عليها فيه".
حكم اللقطة .. تعرف بالمناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.. اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.
وفي رد على سؤال: أنا سائق تاكسي ووجدت 5000 جنيه، فهل هذا رزق ساقه الله لى فآخذه؟؛ أوضحت دار الإفتاء: إن ما وجدته لُقطة، واللقطة هو المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، فيجب على من وجد لُقطة أى شيء ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسليمها الى مركز الشرطة.
أحكام اللقطةأولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.
ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.
ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد، لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».
رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.
خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.