كيفية تغسيل المرأة الحائض بعد الوفاة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: إذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت، أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم؛ لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.
وتابعت: وشرع الله تعالى الغسل في حق من مات من المسلمين رجلًا كان أو امرأة؛ تكريمًا لإنسانيته، وتنظيفًا لجسده، وتفضيلًا له على سائر المخلوقات، وجعله واجبًا على الكفاية في حق غيره من المسلمين الأحياء، لا يسعهم جميعًا تركه؛ لما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا خَرَّ من بعيره، فوُقِصَ فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".
أمَّا ما يلزم للمرأة الحائض من غسل إذا ماتت حال حيضها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها كغيرها من أموات المسلمين، لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، أمَّا غسل الحيض فلا يلزم؛ لأنَّ الحائض بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة؛ لأنها بموتها سقط عنها فرض الصلاة، وإذا سقط عنها فرض الصلاة، سقط عنها فرض الطهارة وهو الغسل التي تؤدي به الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحيض المراة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟.. الدكتور شوقي علام يجيب
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن طواف الوداع هو من شعائر الحج المهمة، ويُعد الطواف الذي يختتم به الحاج مناسكه، قبل مغادرته مكة المكرمة، ليكون آخر عهده بالبيت الحرام كما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت".
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، عبر قناة الناس، أن طواف الوداع واجبٌ عند الحنفية، والحنابلة في الأصح، كما هو واجب عند الشافعية، ويترتب على تركه دم عند القائلين بوجوبه، بينما هو سُنة عند المالكية، وهذا القول هو المعتمد في الفتوى، كما أنه قولٌ معتبر أيضًا عند بعض الشافعية والحنابلة.
وأكد أن مَن ترك طواف الوداع على هذا القول المختار للفتوى لا شيء عليه، وحجه صحيح، لكنه قد فاته فضل عظيم.
وفيما يخص الحائض، أشار الدكتور شوقي علام، إلى اتفاق الفقهاء جميعًا على أنه لا وداع عليها، استنادًا إلى ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض"، وعليه، فلا يلزم الحائض طواف الوداع، سواء طهرت قبل مغادرتها مكة أو لم تطهر إلا بعد المغادرة، ولا يلزمها بتركه دم.