«الأزهر» يوضح حكم إلقاء السلام برفع اليد دون التلفظ به
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
المصافحة من الأمور المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبرغم ذلك، اعتاد المسلمون عند مقابلة بعضهم إلقاء السلام برفع اليد أو بالإشارة فقط، ولذلك تكثر الأسئلة حول ما إذا كان ذلك يُجزئ عن التلفظ بالسلام أم لا.
إلقاء السلام برفع اليد دون التلفظ بهحول إلقاء السلام برفع اليد أو بالإشارة بدلًا من التلفظ به، أوضح مجمع البحوث الإسلامية عبر موقعه الرسمي أن السلام بالإشارة دون التلفظ به مكروه كراهة تنزيهية لورود النهي عنه.
وأكد المجمع أنه إذا كان ترك التلفظ لحاجة أو عذر، كالأخرس مثلًا، فيصحُّ دون كراهة، كما يجب الرد بالإشارة على الأصم الذي لا يسمع الرد باللفظ.
فضل المصافحة والتلفظ بهاوحول فضل المصافحة والتلفظ بها أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بأنَّ المصافحة من الأفعال المسنونة التي تُغفر بها الذنوب، وتُحَط بها الأوزار؛ مستشهده بقول البراء بن عازبٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ».
كما أشارت «الإفتاء» بأن المصافحة بين الناس من السنن الحسنة التي يغفر الله بها الذنوب وهذا ما اتفق عليه جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، بأدلة تدل على مشروعيتها والحث عليها.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجمع البحوث الإسلامية المصافحة دار الإفتاء المصرية السنة النبوية
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".