مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.