محكمة في لحج تغلق أبوابها أمام المواطنين احتجاجات على التدخل في أعمالها
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكدت مصادر محلية وحقوقية، إغلاق محكمة الحدّ الابتدائية في مديرية الحدّ يافع بمحافظة لحج جنوب اليمن، أبوابها أمام المواطنين، منذ الأربعاء الماضي.
وقالت المصادر، إن محكمة الحدّ أعلنت إغلاق أبوابها أمام المواطنين، إحتجاجًا على تجاوزات في مهامها من قبل رئيس محكمة استئناف محافظة لحج.
وأضافت المصادر، أن رئيس محكمة إستئناف لحج القاضي "ناجي اليهري" قام بالتدخل في مهام وأعمال محكمة الحدّ حيث أفرج عن عدد من السجناء دون أي صلاحيات تخول له تلك الأعمال.
وبحسب المصادر، فإن محكمة الحدّ، رفعت إشعار على جدران مقرها، تؤكد تعليق العمل حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفته بالتجاوزات وعدم احترام قراراتها وأوامرها الصادرة في قضايا تنفيذية لا زالت إجراءات التنفيذ والقرارات الصادرة فيها سارية المفعول، من قبل رئيس استئناف المحافظة.
واعتبرت المحكمة "هذه التجاوزات تدخلا سافرا في سلطة المحكمة من قبل شخص ليس له صفة أو صلاحية قانونية في إصدار أوامر لإلغاء قرارات المحكمة أو افراغها من مضمونها الأمر الذي ينعكس على ثقة المتقاضين في المحكمة"، على حد قولها.
وذكرت المحكمة، أنه حرصًا على هيبة القضاء وقدسيته وانتصارًا في قرارتها وسلطاتها التي تم الاعتداء عليها فإنها اتخذت قرار بتعليق العمل ابتداء من يوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لحج الحد يافع محكمة اليمن
إقرأ أيضاً:
لو زوجك زور حقيقة دخله.. 3 دعاوى قضائية وإجراء قانوني لازم اتخاذه أمام محكمة الأسرة
وفقا للمادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نشد الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن أدعي العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
وخلال السطور التالية نستعرض الإجراءات القانونية التي تتخذها الزوجة حال تقديم زوجها شهود زور أو مستندات-مزورة- لإثبات تعسره المادي وحرمانها من النفقات والتهرب من حقوقها.
-يحق للزوجة الطلاق لعدم الانفاق وذلك بتقديم مستندات منها وثيقة الزواج أو صورة ضوئية منها، أي مستند يدل على يسار الزوج كعقود تمليك، أو حسابات بالبنوك.
-التحرى عن دخل الزوج فى قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما فى حكمها يكون عن طريقين حال عمل الزوج فى مكان ثابت أو جهة معينه تكون من خلال شهاده بمفردات المرتب، ما إذا كان الزوج يعمل أعمال حره وليس له دخل ثابت تكون عن طريق -تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له- عمله .
-تستطيع الزوجة إثبات -كذب الإدعاءات- لزوجها بشأن دخله من شهادات من مكان عمل الزوج، أو أدلة على عن وجود -دخل ثابت- وتقديم شكوى إلى النيابة العامة.
-عقوبة تزوير المحررات الرسمية تتراوح بين السجن المشدد والسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، كما نصت المادة 214 أن العقوبة تشدد على من يستعمل الأوراق المزورة وهو على علم بتزويرها، إذ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
- طلب الزوجة وأبنائها زيادة النفقة في دعوي مستقلة دعوى لإلزام الزوج بزيادة النفقة المقررة في حكم سابق وإثبات تتغير ظروف الزوج ، مما يجعل النفقة المقررة غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، عن طريق تقديم (أصل وصورة من عقد الزواج -شهادة بدخل الزوج من مفردات المرتب -صورة شهادة ميلاد الأبناء-صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة المدعية-تصريح من المحكمة لاستبيان حقيقة أرصدة الزوج بالبنوك المصرية إذا كان للزوج أرصدة-الأدلة والإثباتات التي تثبت تغير الظروف وتبرر زيادة النفقة).
-تقيم الزوجة دعوى تعويض عن التضرر من فعل أو امتناع عن فعل من جانب الزوج- كالانفاق- ، وتقدر قيمة التعويض من قبل المحكمة بناء على طبيعة الضرر ومدة الزوجية ويسار الزوج .
مشاركة