فى أمثالنا الشعبية «اليد الواحدة ما تصفقش»، ويعنى هذا المثل عدم القدرة، والكفاءة للعمل المنفرد، خاصة إذا كان هذا العمل والتعاون يتطلب فكراً وتحركاً جماعياً، وأقصد هنا دور البورصة فى العمل على تحقيق عمق للسوق.
عمق السوق لا يعتمد فقط على توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، طبقاً لاستراتيجية البورصة، التى لا تتحمل كل العبء بمفردها، لكن يتطلب ذلك تعاون كل المشاركين فى سوق الأوراق المالية.
أقصد بذلك 39 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، وهى القيمة المطلوب توافرها فى الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى، أعلم أن للبورصة لها دور بكل ما تملكه من سلطة فى إلزام هذه الشركات على زيادة رؤوس أموالها للقيمة المحددة، لكن على الشركات تحمل مسئوليتها فى المساعدة باتخاذ إجراءات تساعد نفسها، لاستقطاب مستثمرين، وصناديق أجنبية، ومؤسسات من العيار الثقيل، وبالتالى يكون للشركات ثقل فى السوق.
غير مقبول أن تظل هذه الشركات «محلك سر» وراضية بحالها، برؤوس أموالها الهزيلة، التى لا تضعها فى قائمة الكبار، خاصة أن العديد من شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤوس أموالها أكبر بكثير من هذه الشركات.
18 شركة ليست لديها «حجة» فى أن تكون وسط الكبار بأن تقوم بزيادة رؤوس أموالها، خاصة إذا كانت هذه الشركات تمتلك أرباحاً مرحلة تساعدها فى ذلك، وإذا كانت الشركات لا ترغب فى الاستفادة من الأرباح المرحلة، يحق للبورصة أن تطلب منها إفصاحاً بشأن هذه الأموال وتوجهات توظيفها، وهل هذه التوظيفات فى مصلحة المستثمرين، وحملة الأسهم أم لا.
حتى لا يقال إننا نسعى للإثارة فإنه تم رصد أسماء الشركات ذات الأرباح المرحلة، ومن ضمنها شركات كبرى، صاحبة رؤوس أموال لا تتناسب مع قيمة الشركة... القائمة طويلة، شركة مثل «دومتى» رأسمالها 56.5 مليون جنيه، وارباحها المرحلة تقترب من المليار جنيه، لا يصح أن يبقى رأسمالها بهذا التدنى، والعربية للأدوية رأسمالها 60 مليون جنيه، وأرباحها المرحلة تقترب من 200 مليون جنيه، والقائمة حدث ولا حرج.
المشهد يتطلب ضغطاً من البورصة، بل إلزام وتحديد فترة زمنية لتوفيق الأوضاع، وحال التخلف عن المهلة المحددة يتم توقيع غرامات على هذه الشركات لا تقل عن 20 مليون جنيه، بخلاف تقديم إفصاح شامل وكامل عن خريطة هذه الأموال، وموقفها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة العمل والتعاون دور البورصة الشركات المقيدة هذه الشرکات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.