"بيت الزكاة والصدقات" يقرر صرف إعانة شهرية عاجلة لاثنتين من الأمهات المعيلات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف إعانة شهرية عاجلة لاثنتين من السيدات المعيلات، بعد دراسة حالة كل منهما، وتبين أنهما من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
كشف «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 25 من نوفمبر 2024م، أن السيدة أميمة م ش تبلغ من العمر 63 عامًا، أرملة ليس لديها مصدر دخل ثابت وتعاني من ورم بالرحم وتم استئصاله مع ارتفاع ضغط الدم وسكر بالدم وتعول أسرة مكونة من 7 أفراد؛ الأول ابنة عمرها 42 عامًا غير متزوجة تعاني من هشاشة عظام وورم بالغدة النخامية أسفل المخ، والثاني ابنة عمرها 32 عامًا غير متزوجة، والثالث ابنة عمرها 30 عامًا غير متزوجة والرابع ابن عمره 27 عامًا لا يعمل، والخامس ابن 25 عامًا، يعمل سائق توكتوك، والسادس ابن عمره 24 عامًا طالب جامعي.
أضاف البيان أن السيدة الثانية، هي: شهيرة ع ق وتبلغ من العمر 44 عامًا، لا تعمل وتعاني من أمراض العظام وتعول ثلاثة أبناء بعد تغيب الزوج وعدم إنفاقه على أسرته، وهم ابنة عمرها 21 عامًا تدرس فى المرحلة الجامعية والثانية عمرها 16 عامًا، في المرحلة الثانوية والثالثة عمرها 9 أعوام في المرحلة الابتدائية، وتعاني من ضيق الحال وتدني مستوى المعيشة، والدخل لا يكفي احتياجات الأسرة.
أكد «بيت الزكاة والصدقات» أنه يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر إعانة شهرية عاجلة الأمهات السيدات المعيلات المرحلة الجامعية المعيشة بیت الزکاة والصدقات ابنة عمرها
إقرأ أيضاً:
هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة البالغ للنصاب؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة البالغ للنصاب؟.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إن ما عليه الفتوى وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الذهب المعد للزينة لا تجب فيه الزكاة، مهمها بلغ قدره- طالما أنه يستعمل للزينة لا للادخار-.
واستدلوا بما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر .
وروى البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة .
تلقّت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم الزكاة في الجنيهات الذهبية التي تملكها امرأة بقصد الادخار، ثم قامت بتحويلها إلى أسورة، وتساءلت السائلة: هل يجب عليها ارتداء هذه الأسورة؟ وهل عليها زكاة في هذه الحالة؟
أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، موضحة أن الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة إذا كانت نية المرأة من اقتنائه هي الاستخدام الشخصي للزينة واللبس، فلا زكاة عليه، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه الحول، وهذا هو القول المعتمد في الفتوى.
أما إذا كان الغرض من امتلاك هذا الذهب هو الادخار أو التجارة والربح، فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة عليه إذا بلغ النصاب الشرعي، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومضى عليه عام هجري كامل.
وتُحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من القيمة السوقية الحالية للذهب، وهذا ما يقره مذهب الحنفية.
وأضافت الدار أن تحويل الجنيهات الذهبية إلى حُلي، كما في حالة السائلة، لا يلزم معه ارتداء هذه الأسورة، فاللبس ليس شرطًا في الحكم، وإنما المعتبر هو النية الأصلية.
فإذا كان القصد من التحويل إلى أسورة هو الاستخدام الشخصي والتزين، فلا زكاة عليها.
أما إذا ظل الهدف هو الادخار، فتجب الزكاة بمجرد توافر النصاب ومرور الحول، وذلك استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
وفي هذا السياق، نقلت دار الإفتاء ما قاله الإمام ابن قدامة في كتاب "المغني"، بأن الحلي إذا كانت النية فيه قد تغيّرت من الزينة إلى التجارة، فتبدأ فيه الزكاة من لحظة تغيّر النية، لأن الأصل في المال وجوب الزكاة، وقد سقط هذا الوجوب لعارض الاستعمال، فإذا زال هذا العارض عادت الزكاة بمجرد النية، حتى دون استخدام فعلي.