نيابة الشرقية تحجز الموظف المتهم باختلاس 11 مليون جنيه لتعويض خسارته بالمراهنات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بحجز موظف بشركة حراسة ونقل أموال لحين ورود التحريات؛ لاتهامه باختلاس 11 مليون جنيه من جهة عمله لتعويض خسارته في المراهنات الإلكترونية بمركز منيا القمح.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغا من إحدى شركات حراسة ونقل الأموال بمركز منيا القمح، مفاده قيام أحد الموظفين بها، ويدعى "م ع" 38 عاما، بالاستيلاء على مبالغ مالية على فترات بلغ إجماليها حوالي 11 مليون جنيه.
تبين من التحريات أن المشكو في حقه تمكن من الاستيلاء على تلك المبالغ على فترات لتعويض خسارته المتكررة فى ألعاب المراهنات الإلكترونية، وأنه قد بلغ إجمالى خسائره في المراهنات نحو 12 مليون جنيه.
تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة منيا القمح، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية بشأن وقائع الاختلاس وملابساتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منيا القمح اختلاس الشرقية منیا القمح ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
200 جنيه حافز تميز علمي لكل موظف يحصل على درجة الدكتوراه بالقانون
تضمن قانون الخدمة المدنية العديد من المزايا والتي تم منحها للموظف ، ومن أبرز هذه المزايا حصول الموظف على حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.
تنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.. ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وطبقا لـ قانون الخدمة المدنية تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.
وذلك طبقًا للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.