خبير: القانون يحظر على مؤسسات الرعاية إجبار المسن على البقاء بدون موافقته
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، إن قانون "رعاية المسنين" الجديد نص على تكاتف الأسرة في رعاية المسنين، وتوفير الاحتياجات الضرورية من قبل الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على توفير هذه الاحتياجات، وإذا تبين عدم القدرة على توفير هذه الرعاية كان المكلف بها أحد أفراد أسرته المقيم في مصر، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: "الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة".
وأضاف "العفيفي" خلال برنامج "بالقانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إذا لم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر لمحكمة الأسرة لكي تكلف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن، أو وضعه في إحدى المؤسسات الاجتماعية الخاصة برعاية المسن".
برلماني: وزارة العمل نموذج لملاحقة وتطبيق القانون ضد مرتكبي المخالفات وزير العمل: إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني لمخالفتهم أحكام القانونولفت إلى أن نفقات الرعاية تكون من أموال المسن، وإذا لم يكن لديه مال فيتحمل هذه التكلفة الأولاد ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة، ويحظر على المؤسسات الاجتماعية إجبار المسن على البقاء دون رضائه، ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو ممثله القانوني، أو الوزارة المختصة، وفقًا للضوابط المحددة في القانون.
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قانون خاص برعاية المسنين، وهذا الأمر لم يحدث في السابق، مشيرًا إلى أن الدولة أصدرت قانون لحماية المسن من عقوق الأبناء، وأي إساءة قد تحدث من أي شخص.
وأضاف أن القانون نص على إتاحة وتيسير المُسن في التصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفاءات، والحق في الاستعانة بمرافقين يختارهم المسن دون الإخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولفت إلى أن القانون نص على أن المسن له الحق في مساعدة ضمانية شهرية في حال عدم حصوله على معاش تأمين وفقًا للضوابط المحددة من القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رعاية المسنين الاحتياجات رعاية المسن المؤسسات الاجتماعية الخاصة
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.