تقيم أمانة المجالس النيابية بحزب حُماة الوطن برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع فى ضوء " حكم المحكمة الدستورية الخاص بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية" يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.

تهدف الجلسة إلى الاطلاع على وجهات النظر المختلفة والاستماع إلى الآراء والمقترحات والوقوف على مطالب كل طرف من طرفى العلاقة الإيجارية خاصة أن قانون الإيجار القديم على الأجندة التشريعية للحزب لدور الانعقاد الحالى.

ومن المقرر أن تتم الجلسة بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنقيب عبد الحليم علام، نقيب المحاميين، ورئيس إتحاد المحامين العرب، وعدد من الخبراء القانونيين وأصحاب المصلحة من ممثلى ائتلافات وجمعيات الملاك والمستأجرين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم حكم الدستورية حماة الوطن المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو

موعد نظر الطعن المقدم من عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي

بعد براءة المخرج محمد سامي.. أول تحرك قانوني من عفاف شعيب

مقالات مشابهة

  • تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
  • لجنة التعليم النيابية تبحث مع اتحاد المعاهد الخاصة تحديات القطاع في بنغازي
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • السجيني: جلسات مناقشة الإيجار القديم مثمرة.. ونعمل على أرضية ملغّمة
  • السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
  • برئاسة عقيلة صالح.. انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي
  • «الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم