افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب الرئيس المنتخب الآن شيخ الأزهر يستقبل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب

كما يستأنف مجلس النواب، نظر تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

كما تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة في شأن الترخيص لوزير البترول للبحث عن الغاز والزيت الخام.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة،  امس على أن يعود للانعقاد اليوم لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وقبيل رفع الجلسة، شهدت استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

ونفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره النائب فريد البياضي، بشأن الإسراع في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر فى يناير المقبل.

وقال النائب فريدي البياضي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة جاء للخواجة.

ليرد الطماوي، قائلا: لم أبدا ابدآ من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية ، تبرير إعداده لارتباطه بالمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر يناير المقبل.

من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها  من سنتين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
  • قانون الضمان الاجتماعي.. وقف الدعم النقدي في هذه الحالة | اعرف إجراءات التظلم
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • وفاة الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب السابق بالمنوفية
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الكاملة والدعم النقدى للمتعافين من مرض الجذام
  • ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟