تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة، بشأن اشتراطات عمل فنيين الأشعة والتحاليل بالمراكز الخاصة.

وقال حسين: فنيو الأشعة والتحاليل، يقع على عاتقهم كل المجهود الذى يبذل داخل المركز أو المعمل، والفنى فى معمل التحاليل هو من يسحب العينة، وينقلها، ويظهر النتائج، ويحولها لأرقام، ويحصل على التاريخ المرضى للمريض، كما ينقل كل ذلك للطبيب الذى يقوم بكتابة التشخيص ويحول الأرقام إلى نتيجة للتحليل، ويكتب تعليقه فى النهاية، وما إذا كان المريض بحاجة إلى مزيد من التحاليل والفحوصات أم لا؟ وتتم هذه الإجراءات فى كل المعامل سواء الخاصة أو الحكومية.

وأضاف: كذلك الأمر فى مركز الأشعة، فالجهود قائمة على جهد فنى الأشعة، الذى يجرى الفحص على الجهاز، ويأخذ التاريخ المرضى للمريض، ودور الطبيب قاصر فقط على كتابة تقرير الأشعة.

وتابع: بحسب القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، يوجد 6 فئات لهم حق فتح معامل، وهم الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، وخريجو كليات الزراعة، والعلوم، والطب البيطرى، وكل من حصل على دبلومة فى الكيمياء الحيوية يحق لهم فتح معامل طالما درسوا الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجي، ماعدا كليات العلوم الصحية لأنها كليات حديثة، تم تأسيسها بعد صدور القانون.
وأضاف: أما بالنسبة لمراكز الأشعة الخاصة، فلا يوجد مركز أشعة يتم ترخيصه إلا بوجود طبيب وفنى معا، وسبق وطالبت النقابة العامة للعلوم الصحية بتعديل القانون الصادر سنة 1954، نظرا لأنه حينها كان عدد الخريجين من الكليات قليلا مقارنة بالوقت الحالي، ولم تكن كليات العلوم الصحية مدرجة به.

وقال عضو مجلس النواب: أريد من الحكومة توضيح اشتراطات عمل الفنيين بمراكز الأشعة والتحاليل، ومدى وجود ضوابط وإلزام بتعيين خريجي المعاهد الفنية الصحية.

وأضاف: كذلك أريد توضيح ما إذا كنا فى حاجة إلى تعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجى والباثولوجي، من عدمه، ليتم اتخاذ إجراءات تشريعية نحو ذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب هشام حسين

إقرأ أيضاً:

الوفد يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات

"الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات

كتب-عمرو صالح:

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة.

وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة بيانًا هذا نصه:

بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤.

والذى قضى فى منطوقه:

أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ثانياً: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالى لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم.

وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفهية ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى:

أولاً: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون:

من المقرر وفقاً لنص م 19٥ من الدستور أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وأن تقديم الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن هو التزامها بسيادة القانون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وقد رأينا أن يستبعد من مشروع القانون المادة الثالثة منه والتي نصت:

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتي نصت:

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكماً.

ثانياً: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون ٤ لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية ٣٠ يناير ١٩٩٦ ويعمل فى اليوم التالى لنشره.

حيث نصت المادة الأولى:

«لا تسرى أحكام القانونين رقمي 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون.

والمادة الثانية.. تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها.

يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون..

ثالثاً: توصيات يرى الحزب ضرورة مراعاتها عند إعداد التعديلات على مشروع القانون:

تحديد سقف الزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارها المالي.

دعم اجتماعي مالي للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار.

مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضي إعادة الاتفاق على الأجرة.

استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولاً رقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزي.

رابعا وأخيرا:

حزب الوفد يرى أن الحكومة هي الأقدر على تقديم مشروع قانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقاً لحكم الدستورية العليا وفي نطاقه وفي الأجل الذي حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون يترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديداً ومساساً بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافاً بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذي حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها.

لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار فإنها ترجع لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.

اقرأ أيضا:

الرئاسة: الرئيس السيسي يتفقد "جواً" المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر

فرص عمل في الأردن.. الشروط ورابط التقديم

ننشر النص الكامل لتوزيع الدوائر الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية

عودة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس

أول تعليق لأمين عام "مستقبل وطن" على تعديلات قانونَي انتخابات البرلمان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أخبار

"الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين 30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ" ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ" رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025 من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تأهيل 15 كادراً في جمرك صرفيت في مجال الفحص بأجهزة الأشعة المحمولة
  • سيناتور أمريكي يعتزم فتح تحقيق في الحالة الصحية لبايدن خلال ولايته
  • محلية النواب: السوشيال ميديا اجتزأوا تصريحاتي بشأن سكان الزمالك
  • الوفد يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات
  • قرار جديد من وزير التعليم العالي بشأن المعاهد الخاصة
  • منظمة الصحة العالمية تعتمد الاتفاق بشأن الجوائح
  • طلب إحاطة يتهم التموين بالتقصير في مواجهة سوق البنزين السوداء
  • طلب إحاطة بشأن تخصيص7 مليارات جنيه للبحث العلمي في الموازنة الجديدة
  • وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
  • قانون لجوء الأجانب يكفل حقي التعليم والرعاية الصحية.. تفاصيل