ترأس فريد شوراق ، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش زوال يوم  الخميس 5 دجنبر 2024، إلى جانب السيد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، بمقر الولاية اجتماعا خصص لتدارس تقدم مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027 على صعيد جهة مراكش آسفي.


في كلمته الإفتتاحية، ذكر والي الجهة بأهمية محور الماء و التدابير المتخذة لضمان التزود بهذه المادة الحيوية، و خاصة في إطار الإتفاقيات المؤطرة للتدخلات المستعجلة و المهيكلة التي تهم هذا القطاع.


وبهذه المناسبة، تم تقديم عروض مفصلة من طرف كل من مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وكذا مدير الوكالة الجهوية متعددة الخدمات، إضافة إلى ممثل المكتب الشريف للفوسفات، تناولت وضعية تقدم مراحل تنفيذ الاتفاقيات المندرجة في هذا الإطار و التي تتمثل في : الاتفاقية الخاصة بإنشاء السدود الصغرى و البحيرات التلية بجهة مراكش-آسفي و الاتفاقية الخاصة بالتزود بالماء الصالح للشرب بالمراكز و الدواوير بجهة مراكش-آسفي، والاتفاقية الخاصة بإنشاء محطات تحلية مياه البحر و إزالة المعادن من المياه بجهة مراكش-آسفي وكذا المشاريع الخاصة بتزويد مدن الجهة بمياه محطات تحلية مياه البحر.


على إثر ذلك، تم تدارس و مناقشة مختلف الجوانب و السبل الكفيلة بتنزيل هذه المشاريع المهيكلة، و  تسريع اشغال المشاريع المنطلقة بغية إخراجها إلى حيز الوجود. كما تم التطرق الى ضرورة البحث عن النموذج الامثل لطريقة تدبير المشاريع بعد انجازها.
في الختام، أكد الوالي على ضرورة مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية و المندمجة المعتمدة مع دعوة كل المتدخلين لتكثيف الجهود لاستكمال كافة الدراسات المتبقية المرتبطة بهذه المشاريع، قصد تسريع الإنجاز في أقرب الآجال من أجل تمكين الساكنة من ضمان التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في هذه الظرفية المناخية الصعبة التي تجتازها بلادنا.
اللقاء عرف حضور عمال أقاليم الجهة و الكاتب العام لعمالة مراكش و الكاتب العام للشؤون الجهوية ،ورؤساء المصالح و المؤسسات اللاممركزة المعنية.
عرباوي مصطفى

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: جهة مراکش آسفی

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:


1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.


2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.


3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل


ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.


وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.


وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي
  • مراكش.. جريمة أسرية مروّعة بحي مبروكة تنتهي بوفاة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • وزير الزراعة يترأس اجتماعاً طارئاً لمواجهة جائحة الحمى القلاعية
  • رئيس مياه الغربية يعقد اجتماعا ختامية مع مسئولى الجهاز التنظيمى ويشيد بجهود العاملين
  • رئيس أكاديمية البحث العلمي: نسعى لتسريع تحويل الأبحاث إلى منتجات صناعية
  • الفيضانات..نقائص المدارس ضمن تعليمات الوزير والي العاصمة
  • والي الخرطوم يستجيب لاثنين من عمال نظافة الطرق واكمال مراسم زواجهما
  • فرنسا تدعو لتسريع "استقلال" أوروبا لمواجهة استراتيجية ترامب
  • صندوق النقد يدعو الصين لتسريع الإصلاح الهيكلي ويرفع توقعات النمو