بعد إقراره مبدئيًا.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعى الذي يناقشه مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يستمر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسات القادمة، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق أهداف رئيسية، على رأسها تعزيز العدالة الاجتماعية وترجمة مواد الدستور إلى واقع ملموس، فيما يلي نستعرض أبرز أهداف مشروع القانون.
1. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، مع ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والتضخم، بهدف حماية الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا.
2. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وضمان توفير أقصى حماية لهم.
3. تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم، وصحة المرأة الإنجابية، وضمان انتظام الأطفال في التعليم.
4. المساهمة في تحقيق تكافؤ الفرص على مستوى المجتمعات المحلية، مع مراعاة النوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي.
5. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبني قواعد استهداف تعتمد على تحديد مستوى الفقر للأسرة باستخدام مؤشرات دقيقة وآليات استحقاق فعالة.
6. المساهمة في الانتقال من الدعم إلى الإنتاج من خلال تمكين الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لتخرج تدريجيًا من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتها.
7. تمكين المرأة المصرية عبر تعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية داخل الأسرة، وتمكينها ماليًا، وتحسين صحتها الإنجابية، ومحو الأمية، ودعم مشاركتها في سوق العمل سواء بشكل مستقل أو لدى الغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف قانون الضمان الاجتماعي الأمان الاجتماعي المستشار الدكتور حنفي جبالي المجتمعات المحلية المتغيرات الاقتصادية تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي تحديد مستوى تكافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.