مخالفات المرور.. تعرف على حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 فى القانون
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية.
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور مخالفات المرور اخبار عاجلة تراخيص السيارات قانون المرور الغاء التراخيص من قسم المرور وفقا للمادة من القانون من تاریخ ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديم
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
جاء ذلك بعد إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق الطرفين.
تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
تبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى:
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.
لجان حصر وتصنيف المناطق:
تُشكل بقرار من المحافظ لجان متخصصة لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وحدات بديلة للمستأجرين
يمنح المشروع الحق للمستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
التخصيص للوحدات البديلة سيتم وفقًا لضوابط خاصة مستقلة عن شروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.