مشروع القانون الجديد يحدد إجراءات التعامل مع التعديات غير القابلة للإزالة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع الاحالات التي لا يمكن إزالتها ولا تخضع لحالات تقنين أراضي وضع اليد.
ونص مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار.
وتنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وضع اليد أملاك الدولة الخاصة تقنين أراضي وضع اليد حالات تقنين أراضي وضع اليد التعدى على الأراضي المزيد المزيد المقابل المشار هذا القانون وضع الید
إقرأ أيضاً:
هل يحظر القانون الجديد تشغيل الطفل في منشأة تعطل تعليمه؟
جاء قانون العمل الجديد، ليحدد علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، ولم يغفل القانون الجديد فئة عمالة الأطفال كونهم الفئة الأضعف ليضمن لهم بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والصعوبات.
ويتساءل العديد من المواطنين عن ضوابط تشغيل الأطفال في منشآت التي من الممكن أن تحول دون تعليمهم .
وطبقا لنص القانون ، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
و حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل أعلن عن موعد تطبيق قانون العمل رسميا في بداية سبتمبر المقبل .