يَحرمُ هَجر الزَّوج لزوجته من غير سببٍ مَشروعٍ، وذلك الحُكم مُشتقٌّ من القّاعدةِ العامَّة التي تُحرِّم هَجر المسلم لأخيهِ بغير سببٍ ومهما كانت صِفتهُ، لقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا تَباغَضُوا، ولا تَحاسَدُوا، ولا تَدابَرُوا، وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْوانًا، ولا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ) .
وفيما يخص أدلة جواز هجر الزوجة، فهناك أدلة من السُنَّة؛ حيث ورد عن النَّبي -صلَّى الله عليه وسلم- ذلك، فعن جابر بن عبد الله قال: (اعْتَزَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا) . ومن الأدلة على جواز الهجر ما هو مأخوذٌ من المَعقول؛ حيث إنَّ الهجر له أثرٌ كبيرٌ في النِّساء المُستحقَّات له، فالمرأة بفطرتها لا تَصبر على بُعد زوجها عنها.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأصل في العلاقة الزَّوجية بين الزَّوجين المَعاشرة بالمعروف والإحسان، لقول الله -عز وجل-: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وقوله -تعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، وأنَّ الهجر أمرٌ استثنائيٌّ لا يُعبِّر عن أصَل العلاقة، ويُلجأ إليه اضطراراً عند وجود أسبابه ودواعيه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالتخلى عن أولادها.. التفاصيل
لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بابتزازه والاهمال في رعاية أولاده وهجرها لمسكن الزوجية طوال عام، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتي، ولاحقتني بدعاوي حبس، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا وعودتها لمسكن الزوجية".
وأكد الزوج:" عشت في جحيم خلال الشهور الماضية، زوجتي تركت منزل الزوجية بعد أن استولت علي ما يقرب من 300 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك لاحقتتي بدعاوي للحصول علي 900 ألف جنيه ما بين منقولات ومصوغات، واتهمتني بالتبديد، مما دفعني لملاحقتها بدعوي طاعة وبالرغم من صدور قرار لصالحي رفضت التنفيذ، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وأشار :" قدمت مستندات تفيد تهديدها لي، وكذلك هجرها لي، ورفضها مكوثها معي وتركها لأولادها طوال 12 شهر، ومحاولتها إجباري تعويضها عن فترة زواجنا بمبالغ مالية كبيرة، لأعيش في جحيم بسبب أفعالها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة