حماية مؤسساتهم وتسيير العمل.. نداء عاجل للمواطنين من اتحاد عمال سوريا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
دعا الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، جميع العمال بالتوجه إلى مواقع عملهم الإنتاجية والخدمية وحماية مؤسساتهم وتسيير العمل وعجلة الإنتاج وتقديم الخدمات اللازمة لأبناء الشعب السوري، فى بداية عهد جديد يحمل بشائر الخير ونسائم الحرية.
وطالب اتحاد عمال سوريا، النقابيين في الاتحادات المهنية واتحادات المحافظات والنقابات واللجان النقابية والعاملون في المنظمة والمؤسسات الخدمية النقابية التوجه إلى ميادين العمل ومعاودة العمل في مؤسسات الرعاية الصحية والمشافي والصيدليات العمالية والمعاهد النقابية وكافة المنشآت الخدمية التابعة للمنظمة النقابية وحث الاخوة العمال على التواجد في مؤسساتهم والحفاظ عليها.
وأكد الاتحاد العام لنقابات العمال، بأنه كان وما يزال المنظمة المستقلة المدافعة عن حقوق العمال السوريين والصوت القوي والذي لطالما ارتفع عالياً في وجه الجميع، مطالباً بمحاربة الفساد والفاسدين وتحسين المستوى المعيشي المتهالك للعمال والحفاظ على حقوقهم وذلك عبر جميع منصاتنا النقابية والدستورية وكان في الصف الأول للدفاع عن حقوق العمال وتحسين الوضع الاقتصادي السائد دون مجيب.
وأضاف: لا بل دفعنا الثمن لذلك وعانينا من محاولات الاقصاء والتهميش والتحييد، إن الاتحاد العام لنقابات العمال إذ يبارك لسوريا والسورين مجدداً، أينما كانوا بداية عهد جديد يملؤنا الأمل بأن يكون عهد خيره وتسامح ومحبة يجمع كافة السوريين الذين لطالما ينتظرونه يأمل من أجل سورية جديدة لكل السوريين، مهيبا بعمال سورية التعاون مع قيادة العمليات العسكرية والسلطات القائمة لضبط الأوضاع والحد من السرقات والتخريب ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
كما أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال بسوريا، باسم كافة النقابيين في الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات والنقابات العمالية واللجان النقابية وباسم كافة العمال السوريين بأنهم يمارسون مهامهم كمنظمة مجتمع مدني نقابية عمالية مستقلة تعمل وفق احكام قانون التنظيم النقابي ووفق معايير العمل العربية والدولية التي أقرتها منظمتي العمل العربية والدولية، وتحتفظ بعلاقات طيبة مع كافة المنظمات النقابية العربية والدولية وتحتضن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العربي والمكتب الإقليمي لاتحاد النقابات العالمي.
وأكد أنهم يسهرون بدأب على وحدة الحركة النقابية العربية، مؤكدين التزامهم مكاتبهم وأعمالهم لخدمة العمال، مختتمين: نضع أنفسنا بتصرف الأخوة في قيادة العمليات العسكرية في إقرار ما تراه مناسباً لقطاعنا و في كافة قطاعات العمل الوطني العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا منظمة العمل العربية المشافي المزيد لنقابات العمال العام لنقابات
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.