تستطلع الهيئة العامة للأوقاف، آراء العموم والمتخصين، حول تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف، الذي يهدف إلى الإسهام في تنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.

display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتتولى الهيئة أعمال النظارة على الأوقاف وحصرها داخل المملكة، تطوير الصيغ الوقفية القائمة، وإصدار تراخيص جمع التبرعات، والترخيص لمقدمي الخدْمات الأساسية للوقف.
أخبار متعلقة جامعة الإمام عبدالرحمن تفتح باب التقديم للمتعاونين للتدريس.. إليك الرابط"الحج والعمرة": أداء العمرة لمقيمي دول الخليج متاح في كل الأوقاتويعمل مجلس الهيئة على إقرار اللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للقطاع، واستراتيجية الهيئة والهيكل التنظيمي لها، الموافقة على تمويل الأوقاف والمشروعات، أو قبول الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة للهيئة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة الأوقاف - الأوقاف
إفشاء المعلومات والوثائق
وحظر النظام على أعضاء المجلس إفشاء المعلومات أو الوثائق، أو الامتناع عن التصويت، أو تفويض شخص آخر في حضور الاجتماع أو إنابة غيره من الأعضاء بالتصويت عنه عند غيابه.
ووفقا للنظام تحمي الهيئة الأوقاف، شروط الواقفين، وتوثيقها، وتنفيذها، وحالات التعدي عليها، وكذلك الأصول الوقفية المجهولة أو المتعدّى​ عليها، وآلية استردادها، والتأشير بالتصرفات الواقعة على سجلات الأصول الموقوفة لدى الجهات المختصة.
وتعمل الهيئة على حماية الأوقاف المتعثرة ومضمحلة الريع، وتطوير أدوات الاستثمار عبر الأموال الوقفية، وأسواق التمويل والشراكات، وغيرها من الأدوات الاستثمارية المرخصة، وحماية ريع الوقف وعدالته، وتنظيم توثيقه، وتحديد فئات مصارفه، والتحقق عن قيام الناظر بمراعاة حقوق المستفيدين من الوقف، وتوثيقهم وما صرف لهم، وتحديثها بشكل دوري.
وأجاز النظام ​إدارة استثمار الأصول الوقفية من يسميه الواقف، ويجب عليه الامتثال لأحكام نظام الأوقاف، والأحكام النظامية ذات العلاقة.
تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من المصارف المرخص لها في المملكة، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.
الالتزام بشروط الواقفين
وأكد النظام على الهيئة أن تلتزم في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة.
واشترطت أيضًا الالتزام بشرط الواقف وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف، يجوز للهيئة استقطاع نسبة لا تتجاوز (20٪) من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها؛ على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة 5 سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.
نسبة صافي الربح السنوي
ونص النظام على أن تتكون الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وبنسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10%) من صافي الريع السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بعد خصم الأعباء التشغيلية المرتبطة بهذه الأوقاف.
وأوضح أن من ضمن الإيرادات تلك التي تتحصل مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، والعوائد المتحصلة من استثمارات الهيئة لأموالها، وعوائد استثمار أموال الأوقاف -المودعة لديها- التي لا تخضع لنظارة الهيئة، والأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
واستتثنى النظام الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة من أحكام نظام التكاليف القضائية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام

إقرأ أيضاً:

تدابير جديدة مفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال

صدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية نظام يحدد التدابير المفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

ويأتي هذا النظام الذي يوضع بموجب قرار وقعه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.. تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي 23-430 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط أو الرقابة أو الإشراف. مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار تجاه الخاضعين.

وبموجب هذا القرار، يتعين على الخاضعين القيام بتقييم للمخاطر بما يسمح بتحديدها وتقييمها وفهمها. مع الأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص عوامل المخاطر المرتبطة بالزبائن والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم هذه الخدمات بالإضافة الى المخاطر المرتبطة بالبلدان او المناطق الجغرافية. والمعلومات الصادرة عن تقييمات الدولة والتقارير الوطنية ذات الصلة.

ويلزم النص الأعوان العقاريين بتوثيق نتائج هذه التقييمات وتحيينها وإتاحتها لوزارة السكن والعمران والمدينة والسلطات المختصة حال الانتهاء منها أو عند الطلب من خلال الآليات المناسبة. كما يجب وضع برنامج مكتوب للوقاية والكشف من هذه المخاطر، يشمل السياسات والإجراءات وكذا الرقابة الداخلية. وفقا للنص الذي يؤكد على ضرورة مراجعة هذا البرنامج مرة كل سنة على الأقل.

ووفقا للقرار، فإنه يحظر على الخاضعين الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو بأسماء وهمية, ضمان وضع تدابير فعالة في مجال معرفة الزبائن ومطابقتها باستمرار. كما يجب تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة أعمال أو تنفيذ العملية.

مقالات مشابهة

  • النيل الأبيض.. هذه المشاربع الزراعية التي توقفت بسبب الاعتداء عليها من قبل المليشيا المتمردة
  • مشيرب: نظام الامتحانات في ليبيا فاشل بكل المقاييس والمعايير
  • 1.3 مليار درهم مشاركات نسائية في «أوقاف دبي»
  • قيمة المكافأة التي حصل عليها الترجي التونسي من مشاركته في مونديال الأندية
  • وزارة الأشغال تناقش مع هيئة الرقابة والتفتيش سبل التعاون وآليات تطوير البنية الوظيفية
  • شدد على مراجعة إجراءات فسح الشاحنات.. “الشورى” يطالب بتشجيع استخدام النقل العام عبر الحوافز
  • هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي .. مرحلة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق بتكامل واستدامة
  • تدابير جديدة مفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال
  • روسيا.. تطوير نظام جديد للتحكم في درونات الألياف البصرية
  • «تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية