كتاب من وزير الماليّة.. إليكم تفاصيله
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وجّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يتعلق بتعديل القانون رقم 329 تاريخ 4/12/2024 "تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وتعديلاته والمرتبط بالسقوف التي تخضع للرقابة الإدارية المسبقة والغرامات.
وكان الوزير الخليل قد عقد اجتماعاً مع مراقبي عقد النفقات في الوزارة جرى في خلاله عرض تداعيات القانون 329 الصادر في 4/12/2024 والمتعلق بتعديل بعض مواد قانون تنظيم ديوان المحاسبة، والآثار السلبية التي سيرتبها تطبيق هذه التعديلات على عمل رقابة النفقات وعلى المال العام وسير المرافق العامة على حد سواء.
وكان القانون المذكورقد عدّل سقوف المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة حيث قام بزيادة هذه السقوف بين 300 و 1000 ضعفاً عما كانت عليه سابقا عوضا عن رفعها بما يوازي تغير سعر صرف الدولار الأميركي أي 60 ضعفا فقط ،الأمر الذي سينتج عنه مشاكل جوهرية ترتد سلبا على حسن رقابة انفاق المال العام.
ومن الملاحظات التي سجلها المراقبون في خلال اجتماعهم مع الخليل على القانون اضافة الى مستوى السقوف المبالغ في زيادتها ما يلي:
1. أصبح البت بالملف مرهوناً بعمل المراقب بمفرده بعد أن كان من صلاحية هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين من القضاة الاداريين يعاونهم مراقبون ومراقبون أُول يحضرون دراسة الملف لهم، ناهيك عن الضغوطات التي سيتعرض لها المراقبون نتيجة التدخلات والضغوط من قوى نافذة.
2. عدم تحديد فترة انتقالية لتجهيز المراقبين ووضع مساعدين بتصرفهم وتعديل الملاكات لزيادة أعداد المراقبين ومساعديهم وتهيئة الظروف الملائمة لاستلام المهام الجديدة المناطة بهم.
3. عدم تعديل مهلة البت بالمعاملات من قبل المراقب تماشيا مع ضخامة الملفات التي باتت ملقاة على عاتقه والتي تنفذ على مسؤوليته في حال انقضت المهلة ضاربين مثالاً (ملف المنح المدرسية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي يتضمن أكثر من 39000 معاملة كان من صلاحية الديوان أن يكون ملزماً بالمهلة القانونية ، أصبح على عاتق المراقب المختص)
4. باتت بعض الوزارات غير خاضعة نهائيا لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة نظرا لضآلة اعتماداتها.
كما أشار المراقبون أيضاً الى تعديل مجحف للغرامة التي ارتفعت 10.000 ضعفا والتي يمكن أن تطال كل موظفي الدولة دون استثناء لتتراوح بين 1,5مليار و 15 مليار ل.ل. فبات أي وظف إذا أهمل أو أخطأ، عرضة لأن يدفع رواتبه لمدة 13سنة، فجاء هذا التعديل بمثابة إعدام للموظف النشيط ومجحفا بحقه ومكافأة للموظف الذي لا يعمل ، فيصبح أي خطأ من جانب الموظف العامل مهما كان بسيطا بمثابة عقاب جائر بحيث يكون عرضة لغرامة في حدها الادنى تساوي 1,5 مليار أي ما يزيد عن رواتبه السنوية وهذا ما يخالف مبدأ تناسب الأجر مع العقاب بشكل صارخ.
وقد عرض المجتمعون على الوزير الخليل جدولاً مفصلاً يظهر حجم التفاوت والإجحافات الظالمة المفروضة نتيجة هذا القانون.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.