أمين سر «صحة النواب»: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الأطباء والمرضى
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، ان قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ امس حقق توازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصري.
القواعد العلمية الثابتةوأضاف «بدر» أنَّ قانون المسؤولية الطبية يحمي ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض في الحصول على خدمة طبية بجوده عالية، إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمي الاطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التي تقع عليهم وحمايتهم، مما يسهم في خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أنَّ الموافقة على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المصري كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسي النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب، وسيتمّ بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.