الإعدام لسائق وعاطلهم لقتلهما شخص بسلاح ناري بالخصوص
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا لسائق وعاطل، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم على ما اقترفوه، وذلك لاتهامهم بإستدراج شخص وقتله بسلاح ناري، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين:- "إسلام أ ق أ" 32 سنة - سائق،و "عبد الرحمن أ س م" - 26 سنة،في القضية رقم 8613 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3267 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 2023/6/10 بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قتلا المجني عليه "أحمد محمود السيد عبد الله" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض السلاح النارى والذخائر - محل الاتهامين التاليين - فإستدرجه المتهم الثانى محل الواقعة وما أن ظفرا به حتى أشهر في مواجهته المتهم الأول السلاح النارى وأطلق صوبه الأعيرة النارية التي استقرت بأنحاء متفرقة بجسده فخلفت لديه الإصابات الثابتة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله لوجود خلافات سابقة بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا سلاح نارى مششخن (طبنجة) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
وإستطرد أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الإتمام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد شاهد إثبات الواقعة "مصطفی سید عبده فوزى" - 27 سنة - سائق - مقيم ش محمد فكرى - النورة - الخصوص - القليوبية، بأنه في يوم 10 / 6 / 2023 وحال سيره بالطريق العام أبصر المجنى عليه ملقى على الأرض مصابًا بطلق نارى وغارقًا في دمائه وبسؤاله عن محدث إصابته قرر له بأن المتهم / إسلام أسامة قطب أحمد قد أطلق صوبه عيارًا ناريًا فحاول إسعافه ونقله إلى المستشفى لتدارك حالته بالعلاج إلا أنه فوجئ بوفاة المجنى عليه قبيل وصوله للمستشفى على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعدام شنقا لسائق جنايات شبرا الخيمة فضيلة مفتي الجمهورية قسم الخصوص على النحو المبین بالتحقیقات
إقرأ أيضاً:
من الحبس إلى الإعدام.. الجنحة قد تقودك إلى حبل المشنقة
جنحة قد تصل عقوبتها للإعدام، رغم كونها مجرد جنحة فقط لكنها تقود صاحبها إلى "حبل المشنقة".
ويكشف القانون أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.
وكل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما أن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
وكذلك كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، ومن ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذب يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة