أرملة تلاحق شقيقة زوجها.. وتؤكد: بعد وفاته طردتتي من منزلي واستولت علي حقي بالميراث
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
"خرجت بعد وفاة زوجي من مسكن الزوجية، بعد أن استولت عليه شقيقته برفقة زوجها، وقام جد أطفالي بوضع يديه علي ممتلكات زوجي الباقية، ورفضوا كافة الحلول الودية لحل النزاع، وحاولوا إسقاط حقي بالحضانة"، كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها جد أطفالها وشقيقة زوجها بدعوي قضائية، لاسترداد ميراثها الشرعي.
وتابعت الأرملة بدعواها أمام محكمة الأسرة، "بعد أن عشت 12 عام برفقة زوجي ووقفت بجواره في مرضه، خرجت بعد وفاته تحت الإجبار بعد قيام شقيقة زوجي بتقديم تنازل للمحكمة حرره زوجي ووثقه لها دون علمى".
وأكدت الزوجة، "رأيت العذاب بسبب تصرفات جد أولادي وابنته، وإصرارهما إلحاق الضرر المادي والمعنوي، واكتشفت مؤخراً قيامه بتسجيل كل ممتلكات زوجي باسم ابنته، بخلاف محاولته تحريض أبنائي لهجري، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي بعد أن عشت طوال السنوات تحت قدم والد زوجي وعاملته كوالد مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضدهم".
وأكدت الزوجة، "والد زوجي لم يترك لي شئ لأنفقه علي أولادي، لأعيش في جحيم بعد أن ضاعت كل حقوقنا بسبب تصرفاته، وعندما طالبته بردها ثار ورفض وساومني علي حقوقي مقابل حضانة الأطفال، وبدأ في سبي وقذفي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة محكمة الأسرة بالجيزة بعد أن
إقرأ أيضاً:
مطلقة تلاحق مطلقها بدعوى أجر حضانة بـ 65 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
قدمت مطلقة طلب بمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، للحصول على أجر حضانة بمبلغ 65 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أبنائه، وملاحقتها لإسقاط حقها في الحضانة ونقلها لوالدته كشرط لسداد النفقات لهم، لتقول:" شهر بي، وتعدي على بالضرب، وطلقني غيابيا، وسرق حقوقي في النفقات، لأعيش في عذاب بسبب عنفه ضدي".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلين: "طلقني غيابيا بعد 13 عام من الزواج، ودمر حياتي وشهر بسمعتي، ورفض منحي حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما قررت التصدي لتهديداته وملاحقته بالقضايا انهال علي بالضرب والسب، ورفض كافة الحلول الودية، وتعسف لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفض منحي مسكن الزوجية، وهدد بإيذائي حال عدم تنازلى عن الدعاوي القضائية بالنفقات".
وأضافت: "طليقي ميسور الحال وقدمت ما يفيد ذلك من -تحريات الدخل ومفردات راتبه-، ولكنه يرفض الإنفاق علي وأولاده، ويحاول بكل الطرق أن يحرمني من حقوقى الشرعية، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج،وإثبات تحايله بالشهود الزور لسلبي النفقات المستحقة لي، رغم محاولتى حل الخلافات وديا".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة