رئيس كوريا الجنوبية يواجه الاعتقال
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن فريق التحقيق في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، أنه طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية مطلع هذا الشهر، مما يجعله أول رئيس يواجه الاعتقال.
وقال فريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة في تصريح صحفي، بإنه "طلب من محكمة منطقة سيئول الغربية إصدار مذكرة الاعتقال بحق الرئيس في منتصف ليلة أمس الأحد".
يأتي ذلك بعد أن تجاهل يون ثلاثة أوامر استدعاء للمثول للاستجواب في اتهامات التمرد وإساءة استخدام السلطة، أرسلها له مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستوافق على إصدار المذكرة، أو ما إذا كان يمكن إجبار يون على المثول للاستجواب.
ووفقا لقوانين البلاد، لا يمكن مصادرة أو تفتيش المواقع المرتبطة بالأسرار العسكرية دون موافقة المسؤول عنها، ومن غير المرجح أن يغادر يون منزله طوعا إذا كان يواجه خطر القبض عليه.
وتعهد أحد الممثلين القانونيين ليون باتخاذ "خطوات رسمية" ردا على تحرك لجنة التحقيق المشتركة وقال "إنه طلب من هيئة لا تملك السلطة للتحقيق (في اتهامات التمرد)".
وجرى تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد أن صوتت الجمعية الوطنية لعزله في 14 ديسمبر الجاري بسبب فرضه الأحكام العرفية التي استمرت ساعات قليلة.
ويتوقف مصير يون الآن على قرار من المحكمة الدستورية، التي بدأت مداولاتها بشأن ما إذا كانت ستؤيد العزل وتقيله رسميا أو تعيده إلى منصبه.
ونفى يون الاتهامات ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره "عملا من أعمال الحكم" جاء تحذيرا لحزب المعارضة مما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من خلال تعطيل جدول أعماله بأغلبيته البرلمانية.
يذكر أنه منذ تأسيس كوريا الجنوبية في عام 1948، أدين ثلاثة من الرؤساء الـ12 بارتكاب جرائم جنائية، فيما لم يتم تقديم القضايا المرفوعة ضد اثنين آخرين إلى المحاكمة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة، وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.