مجدي مرشد: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع المسئولية الطبية يؤكد التوازن
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إعلان لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن استجاب مجلس النواب لمطالب الأطباء بحذف هذه المادة يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة وتحقيق الاستقرار في القطاع الصحي مشيرا إلى أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم
وأشار إلى أن تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى كان فقط على كل خطأ طبي نتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.
وأشار إلى أنه يجب تصنيف الأضرار التى تحدث لملتقى الخدمة الطبية نتيجة تقديم خدمة طبية له إلى ثلاث أنواع نوع لا حساب ولا عقاب له وهي الضرر نتيجة مضاعفات أو آثار جانبية للتدخل الطبى مكتوبه وثابته علميا وهذه تمثل حوالي ٧٥٪ من حالات شكاوى المرضى ودى لا عقاب عليها ولا مسئولية طبية تقع على مقدم الخدمه وهذا لابد من التفريق بينه وبين الأخطاء الطبية الأخرى لأن هذا النوع من الضرر لا يخضع نهائيا للمسئولية الطبية ومن يقرر هذا هى اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنصوص عليها فى القانون
وتابع ان النوع الثاني وهو الأخطاء الطبية الواقعة تحت طائلة المسؤولية الطبية وهى إما أخطاء طبية مهنية تحدث نتيجة تدخل طبية من طبيب متخصص ولديه الإمكانيات و الشهادات والتراخيص التى تسمح بإجراء التدخل وفى مكان مرخص ومعد لإجراء وعلى الرغم من هذا حدث خطأ طبى وهذا هو خطأ طبى يقع تحت طائلة المسؤولية الطبية المدنية وهنا يكون الأمر خاضع للتعويض وتقديره من خلال الصندوق الخاص بالتعويضات دون عقوبات سالبة للحريات أو غرامات
وأضاف " أما النوع الأخير من الأخطاء الطبية وهى الأخطاء الطبية الجسيمة كالاهمال أو العمل فى غير التخصص أو العمل فى منشأة غير مرخصة وغير معدة لتقديم الخدمة أو قدم الخدمة بإجراء غير ثابت علميا ونتج عنه الضرر وكل هذه أخطاء طبية جسيمة يجوز فيها توقيع عقوبة بالحبس والغرامة مؤكدا أن كل هذه الأنواع من الأخطاء الطبية يتم تصنيفها من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجان الفرعية المنبثقة عنها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس حزب المؤتمر مجدي مرشد المزيد الأخطاء الطبیة
إقرأ أيضاً:
الصرف من أول يوليو.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.