3 حالات لانتفاء المسئولية الطبية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
نص مشروع قانون المسئولية الطبية على 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
كما تنتفي المسؤولية الطبية إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
كما تنتفي إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطبية قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولية المزيد المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.