بعد إقرارها رسميًا.. إجازة «عيد الميلاد» للقطاع الخاص.. وشروط تعويض المحرومين منها طبقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة العمل قرارًا بتحديد إجازة عيد الميلاد الجديد،يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين فى شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط حصول موظفين القطاع الخاص و ضوابط تعويضها طبقا للقانون .
ويحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة عيد الميلاد في ضوء المادة رقم 52 من قانون العمل، التي تنص على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.
طبقا لـ قانون العمل ، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
صرف ضعف الأجر لهؤلاء الموظفون
إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 ..يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص عيد الميلاد المجيد موظفين وزير العمل إجازة عيد الميلاد 2025 المزيد عید المیلاد
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.