وجدها فى حضن عشـ يقها فـ قتلها .. تعرف على العقوبة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
نص القانون على عقوبة لمن ضبط زوجته وهى تخونه مع رجل أخر ونستعرض تلك العقوبة القانونية فى النقاط التالية:
القانون أشار إلى أنه من فوجئ بزوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 الخاصة بالقتل العمد وعقوبته السجن المؤبدة أو المشدد و236 الخاصة بالضرب المفضي إلي موت وعقوبته السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات.
وجريمة قتل الزوجة عمدا هي ومن يزني بها حال التلبس تتميز عن جريمة القتل العمد بعناصر إضافية تؤدي إلي تغيير وصف الجريمة من جناية إلي جنحة ويشترط لتحقق العذر توافر عنصر مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا وقتل الزوجة في الحال هي ومن يزني بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزنا السجن خيانة زوجية زنا القتل خيانة المزيد
إقرأ أيضاً:
ما يجب على أهل مات ولم يحج مع أنه كان ميسور الحال؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا يقول صاحبه: مات والدي وكان ميسور الحال قادرا على الحج، لكنه لم يحج، فما الذي يمكننا فعله له؟ وماذا على أهله أن يفعلوا بعد وفاته؟.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إنه قد جاء التشديد في أمر الحج؛ فقال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وفي قوله تعالى:وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ؛ إشارة إلى أن الأصل في المسلم أنه لا يترك الحج مع القدرة عليه.
حكم ترك الحج مع القدرة عليه
وتابع: وقد اعتبر العلامة ابن حجر المكي ترك الحج مع القدرة عليه إلى الموت من كبائر الذنوب.
ما يجيب على أهل من مات ولم يحج مع قدرته على ذلك
وبين أن الذي يجب على ورثته الحج عنه من ماله إن ترك مالاً، ويخرج من ماله ما يحج به عنه قبل توزيع التركة على الورثة، لأن دين الله أحق بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ».
وروى البخاري أيضا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ »، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: «اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».