لموظفي الحكومة| شروط الحصول على إجازة بدون راتب طبقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، معرفة شروط الحصول على إجازة دون مرتب، والتي حددها قانون الخدمة المدنية طبقا لعدة شروط وضوابط .
نص القانون على أن يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل، لا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
و مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
كما حدد القانون،عدد من الضوابط الخاصة بترقية العاملين بالدولة، حيث نص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.
و تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
و وفقا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية موظف اجازة الخدمة المدنية ترقية المزيد تکون الترقیة إجازة بدون
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.