الحكم على أسوأ قاتلة للأطفال في تاريخ بريطانيا الحديث..تفاصيل العقوبة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الممرضة التي تبدو لطيفة من الوهلة الأولى لوسي ليتبي 33 عامًا أدينت اليوم بقتل سبعة أطفال رضّع ومحاولة قتل ستة آخرين عن طريق حقن الهواء في دمائهم ومعدتهم وإرغامهم على الطعام والاعتداء عليهم جسديًا وتسميمهم بالأنسولين جرائم الممرضة الفظيعة ارتكبت في الفترة بين يونيو 2015 ويونيو 2016 ..
وبدأت الشرطة التحقيق في القضية بعد وصول بلاغ من عائلة إحدى الضحايا عام 2017 وتم اعتقال المجرمة عام 2018 بعد جمع أدلة كافية على إدانتها أنكرت ليتبي جميع الاتهامات باستمرار وأكدت لهيئة المحلفين بأن هذه المزاعم دمّرتها قائلةً: “لقد بذلت قصارى جهدي لرعايتهم وعملت جاهدة لمساعدة الأطفال والاهتمام بهم وليس لإلحاق الأذى “ من المتوقع أن تعلن المحكمة الحكم عليها يوم الاثنين المقبل بعد أن أدينت في الجلسة الأخيرة .
وقد تصبح ليتبي ثالث امرأة على قيد الحياة في بريطانيا يتم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط مما يعني أنه لن يتم إطلاق سراحها من السجن على الإطلاق
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أدى الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي.. شاب يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن قيام شاب بأداء الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز في معهد بمدينة أبو النمرس.
تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة أبو النمرس بابلاغ القائمين على المعهد العالي للسياحة بضبط شاب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر.
وأشارت التحريات إلى أن الشاب المضبوط يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز وبمواجهته اقر بتقاضيه مبلغا ماليا منه لأداء الامتحان بدلا منه.
تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".