النواب يوافق على طلب تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بطلب تعديل على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية
ووجاء نص المادة 111، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون"
لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محامية الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي)
ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: من قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في محاكمة 86 متهمًا بـ خلية النزهة
تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 86 متهمًا، في القضية رقم 7347 لسنة 2025، جنايات النزهة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.