رئيس النواب: استقلالية الذمة المالية لزوجة المتهم وأبنائه القصر متوافقة مع أحكام الدستورية العليا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بموافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار رئيس البرلمان إلى الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدًا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية، بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزًا لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية، فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صونًا لحق الملكية الخاصة وضمانًا لعدم تقويض خصائصها.
وشهدت المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، مناقشات موسعة ومستفيضة .
واقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب، من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين إلى أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
وأشار نواب إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة؛ خصوصًا أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجر تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
الدكتور حنفي جبالي الذمة المالية لزوجة المتهم استقلالية الذمة المالية لزوجة المتهم أحكام الدستورية العليا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رئيس "النواب": استقلالية الذمة المالية لزوجة المتهم وأبنائه القصر متوافقة مع أحكام الدستورية العليا
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور حنفي جبالي أحكام الدستورية العليا قراءة المزید أخبار مصر الإجراءات الجنائیة الدستوریة العلیا صور وفیدیوهات وأولاده القصر من التصرف فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، 300 طعن ضد قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، اعتراضًا على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت المحكمة تلقت 159 طعنًا الأربعاء الماضي مقابل 141 طعنًا يوم الخميس، ليصل إجمالي الطعون المقدمة إلى 300 طعن.
وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر الجاري لنظر هذه الطعون، على أن تُصدر أحكامها خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر وفق الجدول الزمني المحدد قانونًا، مع التأكيد على أن أحكامها نهائية وباتة وواجبة النفاذ.