بدأ العد التنازلي.. أيام تفصل النواب عن انتهاء الفترة الدستورية وسقوط الحصانة عن هؤلاء خلال 36 يوما
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
بدأ العد التنازلي لنهاية مدة مجلس النواب الدستورية المنصوص عليها في المادة رقم 106، والتي حددت الفترة الخاصة بمجلس النواب ومتى تبدأ ومتى تنتهي.
ويأتي الحديث عن قرب نهاية فترة مجلس النواب بالتزامن مع دخول انتخابات مجلس النواب 2025 مراحلها الأخيرة بعد نهاية المرحلة الثانية من انتخابات النواب والاستعداد لإجراء جولة الإعادة وكذلك أجريت انتخابات الدوائر الملغاة الصادر بها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومنتظر إجراء الانتخابات الخاصة بالدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
ووفقا لنص المادة 106 فإن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وإذا ما طبق حكم المادة على المجلس الحالية نجد أنه قد انطلقت أعماله (الفصل التشريعي الثاني) بدعوة من رئيس الجمهورية في 12 يناير 2021. وبذلك فإن ممدته تنتهي في 11 يناير 2026 أي خلال 36 يوما تقريبا.
سقوط واكتساب الحصانة البرلمانيةوبحلول يوم 12 يناير 2026 تسقط الحصانة عن الأعضاء الذين لم تمتد عضويتهم المجلس الجديد، وبالتالي تسقط عنهم الحصانة.
وأقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016 ،الحصانة البرلمانية للنواب، والتي نصت في المادة رقم 355 على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة 356 من القانون على لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان مجلس النواب المصري اخبار البرلمان اخبار انتخابات مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.