حكم الشرط الجزائي في العقود .. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أوضحت دار الإفتاء حكم الشرط الجزائي في حالة تأخير المقاولين عن الالتزام بالمواعيد المحددة في عقود الهدم والبناء، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها مفاده: "تم الاتفاق مع أحد المقاولين على هدم منزل صدر له قرار إزالة، وتم توقيع عقد محدد المدة يتضمن شرطًا جزائيًا بدفع غرامة تأخير في حالة عدم الالتزام بالوقت، ولم يلتزم المقاول؛ فما حكم الشرط الجزائي في هذه الحالة؟"
أكدت دار الإفتاء أن الشرط الجزائي يعتبر من الأمور الجائزة شرعًا وفقًا لرأي بعض الفقهاء، وأوضحت أنه يلزم الوفاء به في حال إخلال أحد الأطراف بالعقد.
واستندت الإفتاء إلى نصوص فقهية عدة تؤكد مشروعية الشروط الجزائية طالما أنها لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا.
استدلال فقهي على مشروعية الشرط الجزائي
استشهدت دار الإفتاء بما ورد في مذهب الحنابلة، حيث أشار الفقهاء إلى أن الشروط الجزائية جائزة إذا كانت ضمن بنود العقد ولم تتعارض مع الشريعة.
على سبيل المثال، إذا اشترى شخص سلعة ودفع جزءًا من ثمنها واستأجل دفع الباقي، واتفق الطرفان على أنه إذا لم يُسدد المشتري باقي الثمن عند الأجل المحدد فإن ما دُفع مقدمًا يصبح ملكًا للبائع، فإن هذا الشرط صحيح وله أثره الشرعي.
كما استندت إلى رأي المالكية في أن الزوجة التي تشترط على زوجها في عقد النكاح دفع مبلغ مالي معين إذا تزوج عليها، فإن هذا الشرط ملزم، ويجب الوفاء به. وهذا يبين أن الشروط الجزائية التي لا تنافي الشرع واجبة التنفيذ.
وأوضحت دار الإفتاء أنه في حالة السؤال المطروح، فإن الشرط الجزائي الوارد في العقد لا يحتوي على أي مخالفة شرعية، كما أن الغرامة المحددة للتأخير ليست فيها جهالة تؤثر على صحة العقد. بناءً عليه، أكدت الإفتاء أن الشرط معتبر شرعًا ويحل لصاحب الشرط أخذ المال المشروط كتعويض عن التأخير.
وأشارت إلى أن هذا الرأي المختار للفتوى يستند إلى ضرورة التعامل وفق الأعراف السائدة، ودفع الحرج عن الأطراف المتعاقدة، ما دام الشرط لا يسبب ضررًا ولا يخالف أحكام الشريعة.
بهذا التوضيح، أكدت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية لضمان الحقوق بين الأطراف، وشرعية الغرامات الجزائية كوسيلة لحفظ الالتزامات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشرط الجزائي حكم الشرط الجزائي المزيد الشرط الجزائی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم الدعاء على الشخص المؤذي؟ الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الدعاء على المؤذي؟ حيث يوجد سيدةٌ قريبةٌ لأحد الأشخاص ينطبق عليها ألد الخصم، فاحشة القول، بذيئة اللسان، تؤذي جيرانها، هذه السيدة سبته بألفاظ غير أخلاقية على مرأى ومسمع من الكثيرين، علمًا بأن هذا ليس أولَ موقف تجاهه، وفي لحظة ضيقٍ وضعف لجأ إلى القوي الجبار، وقام بالليل وصلى ركعتين ودعا على هذه السيدة أن يصيبها الله بمرضِ السرطان، وألحَّ في الدعاء. أرجو رأي الدين فيما تفعله هذه السيدة، ورأي الدين في دعائي عليها.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: سلوك المرأة المذكور فيه إثمٌ وخروج عن طاعة الله ورسوله، ولكن يستحب أن تردّ الإساءة بالمعروف، وأن تدعو لها بالهداية لعلها تتوب، واذكر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: 34].
الدعاء على الشخص المؤذى بالمرض
وتابعت: ولا ينبغي الدعاء عليها بالمرض؛ لأنه إيذاءٌ للمسلم وضررٌ به، وإنما يمكنك اللجوء إلى القضاء إذا أصرَّتْ على الإساءة.
وأوضحت الإفتاء إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن هذه السيدةَ فاحشةُ القول، بذيئةُ اللسان، تؤذي جارها، وسبته بألفاظٍ غير أخلاقية على مرأى ومسمعٍ من الآخرين، فنفيد بالآتي: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ • وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصلت: 34-35]. فيجب على كل مسلمٍ ومسلمة أن يحافظ على جاره لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورِّثه» رواه البخاري.
فإذا كانت هذه السيدة تؤذي جارها، وتسبه بألفاظ غير أخلاقية، فتكون آثمةً ومرتكبةً ذنبًا، وخارجةً عن طاعة الله ورسوله.
وينبغي لك أن تردَّ هذه الإساءة بالمعروف، وتقابل السيئة بالإحسان؛ اقتداءً بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعلَّ هذه السيدة تتعظ من هذا الفعل، وترجع عن هذه الأعمال السيئة وتتوب إلى الله.
ولا ينبغي لك أن تدعوَ عليها بالمرض لأن ذلك إيذاءٌ للمسلم وضررٌ به؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضر ولا ضرار» رواه الإمام مالك.
وإنما عليك أن تقابل السيئة بالإحسان بأن تدعو لها بالهداية والرشاد، والبعد عن ذلك الفعل، والقول القبيح، فإن لم ترجع عنهما، وأصرت على الإساءة فلا مانع من اللجوء إلى القضاء لكي ترتدع عن هذا الفعل والقول القبيح. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.