أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم دفع الزكاة إلى دور الأيتام بهدف كفالة طفل، وهو الأمر الذي يرغب في عمله بعض من المسلمين دون معرفة حكمه الشرعي، وما هي ضوابط هذا الأمر، وهو ما بينته الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» في حكم دفع الزكاة إلى دور الأيتام بهدف كفالة طفل، إن ذلك جائز شرعًا وفق ضوابط محددة، مضيفة أن اليتيم الذي لا يملك ما يفي باحتياجاته يعد من مصارف الزكاة، ويجوز دفع الزكاة له مباشرةً إذا كان بالغًا عاقلًا رشيدًا قادرًا على التصرف في ماله.

وأضافت الإفتاء أنه إذا كان اليتيم صغيرًا وضعيفًا، فيُدفع أجر الزكاة لكافله، وهو القائم بأمر رعايته وسد حاجاته المادية من طعام وشراب وكسوة، وكذلك حاجاته المعنوية من تربية وإصلاح وتهذيب.

وأكدت دار الإفتاء، أن القائمين على دور الأيتام والعاملين فيها يُعدون في حكم ولي اليتيم من جهة الرعاية والعناية به، ولذلك يجوز احتساب ما يتبرع به المسلم لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل يتيم أو فاقد للرعاية الأبوية ضمن مصارف الزكاة، بشرط أن تكون نية المتبرع عند إخراج المال هي الزكاة لا مجرد صدقة أو تبرع عادي.

اقرأ أيضاًهل تجب الزكاة على الراتب الشهري للموظف؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء: الثلاثاء 23 سبتمبر أول أيام ربيع الآخر 1447 هـ بعد تعذر رؤية الهلال

الإفتاء تواصل عقد مجالسها بمختلف المحافظات لمناقشة ظاهرة «التحرش» بالتعاون مع الأوقاف

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء دور الأيتام دفع الزكاة كفالة طفل دار الإفتاء دفع الزکاة

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام في صلاة الفريضة هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على الحلي من الذهب للمرأة دار الإفتاء: إدارة الأبحاث الشرعية قلب العملية الإفتائية أنواع المشقة عند الفقهاء

وأضافت دار الإفتاء أن الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته، ومن ذلك ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".

وتابعت دار الإفتاء أن الترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم.

وبحسب أقوال الفقهاء يتضح أن المشقة تنقسم إلى نوعين رئيسيين:

النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.

النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.

الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.

الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.

قال  الإمام القَرَافي في "الفروق": [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.

ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له].

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي
  • كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
  • هل يجب دفع الزكاة على عائد الفوائد الشهرية؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • في اليوم العالمي للطفل .. هيئة الزكاة تدّشن مشروع دعم دار رعاية الأيتام
  • حكم حج المرأة أثناء عدة الوفاة.. دار الإفتاء توضح
  • ما حكم المسح على الجورب الشفاف؟.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
  • ما حكم إخراج الزكاة لدعم الشباب ومساعدتهم في التعليم والزواج؟
  • حكم ترحيل أموال الزكاة للعام القادم في حالة قضاء حاجة الفقراء.. الإفتاء توضح
  • هيئة الزكاة توضح ضوابط استيراد المركبات لذوي الإعاقة